الفتوى (1276) :
"التعقيرُ" مُصطلَح بدأ يُستعمَلُ في بعض الإداراتِ المُكلَّفة بالعَقارات. فهو مُشتَقٌّ من اسم جامد هُو "العَقَارُ" وهو المنزل والأَرض والضِّيَاع؛ يُقالُ: ما له دارٌ ولا عَقارٌ.
وفي الحديثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ.....".
أخرجه مسلم في الأقضية باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين رقم 1721.
والعقار هو الأرض وما يتصل بها من مال، وقيل: المنزل والضياع. والتَّعقيرُ: تسجيلُ البُقعة الأرضيّة أو حفظُها ورَسمُ حُدودها، ومنه الترسيمُ كترسيم الحُدود، المُشتقّ من الرسم.
وقد جاء التعقير على وزن تَفعيل مِن الفعل عقَّرَ، وتشديد العين للتعدية.
وكذلك فإن مما يحتمل بناء فعّل –أيضًا- الدلالة على التصيير؛ فلعل عقَّر الأرضَ بمعنى صيَّرها عقارًا بترسيمها ووضع حدودها وتسجيلها. وعليه فالاستعمال سائغ صحيح.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبد الرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)