السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن عاشور في كتاب «التحرير والتنوير» عند تفسير قوله -تعالى-: {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ}،
"وقوله: {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} جواب الأمر التعجيزي، أي فإن دعا ناديَه دعوْنا لهم الزبانية ففعل {سَنَدْعُ}مجزوم في جواب الأمر؛ ولذلك كُتب في المصحف بدون واو، وحرف الاستقبال لتأكيد الفعل". انتهى.
السؤال: هل هذا الرأي سديد؟ وهل ورد في كلام العرب نظير لذلك؟ إذ إنّ القاعدة النحوية تقول: إذا سُبِق جواب الشرط بالسين أو سوف، اقترن بالفاء وجوبًا وامتنع الجزم.
أفيدوني أيها الكرام.
حفظكم الله ورعاكم وبارك فيكم أجمعين.