مصطلح (المُمَاكسة)
الْمُمَاكَسَةُ: فِي الْبَيْعِ: انْتِقَاصُ الثَّمَنِ واسْتِحطاطُهُ وَالْمُنَابَذَةُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ. وَفِي حَدِيثِ
ابْنِ عُمَرَ: لَا بأْس بالمُماكَسَة فِي الْبَيْعِ.
والمَكْس: النَّقْصُ. والمَكْس: انْتِقَاصُ الثَّمَنِ فِي الْبِيَاعَةِ؛ وَمِنْهُ أُخِذَ المَكَّاس لأَنه يَسْتَنْقِصُه.
لسان العرب
220/7
وقال النووي:
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ الْمُمَاكَسَةُ هِيَ الْمُكَالَمَةُ فِي النَّقْصِ مِنَ الثَّمَنِ وَأَصْلُهَا النَّقْصُ وَمِنْهُ مَكْسُ الظَّالِمِ وَهُوَ مَا يَنْتَقِصُهُ وَيَأْخُذُهُ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ.
وقال الشوكاني:
(صَاحِبُ مَكْسٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْكَافِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ: هُوَ مَنْ يَتَوَلَّى الضَّرَائِبَ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ. قَالَ فِي الْقَامُوسِ: مَكَسَ فِي الْبَيْعِ يَمْكِسُ إذَا جَبَى مَالًا وَالْمَكْسُ: النَّقْصُ وَالظُّلْمُ، وَدَرَاهِمُ كَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْ بَائِعِي السِّلَعِ فِي الْأَسْوَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ دِرْهَمٌ كَانَ يَأْخُذُهُ الْمُصَدِّقُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّدَقَةِ انْتَهَى.
انظر:
شرح النووي على مسلم
31/11
نيل الأوطار للشوكاني
132/7