الفتوى (1106) :
المَحَلُّ بفتح الحاءِ الموضع الذي يُحَلُّ فيه، يأتي اسمَ مَكان ومَصدراً؛ والفعلُ حَلَّ بالمَكان يَحُلُّ أَي نزل.
والمَحِلّ بكسر الحاء زَمانُ الوجوب أو مَكانُه، والفعلُ منه: حَلَّ يَحِلُّ بكسر الحاء في المضارع أَي وَجَب يَجِب قال الله عز وجل: [حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه] أَي المَوضع أو الوَقت اللَّذانِ يَحِلُّ فيهما نَحْرُ الهَدْي.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبد الحميد النوري
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. عبد الرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)