وثيقة تأسيس المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية
النظام الأساسي - المنظمة العربية للنهوض باللغة العربية
الفصل الأول: تأسيس المنظمة
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المؤسس: موزا بنت ناصر.
المنظمة: المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية.
المجلس: مجلس أمناء المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية.
المدير العام: مدير عام المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية.
الفصل الأول: تأسيس المنظمة
المادة 2
المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية، مؤسسة خاصة ذات نفع عام، تكون لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف. تخضع المنظمة لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2007.
الفصل الأول: تأسيس المنظمة
المادة 3
يكون المقر الرئيسي للمنظمة مدينة الدوحة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب في داخل وخارج قطر.
الفصل الأول: تأسيس المنظمة
المادة 4
أهداف المنظمة
تهدف المنظمة إلى ما يلي:
1- تشجيع عملية التعليم والتعلم من خلال أداء المعلم والطالب والمناهج.
2- وضع التوجه الإعلامي بأشكاله كافة ليصبح أقرب ما يكون إلى اللغة العربية الفصيحة المعاصرة.
3- تشجيع البحوث وتطويرها في مجال اللغة العربية، واستخدام التقنيات الحديثة في ذلك.
4- دعم جهود الترجمة من و إلى اللغة العربية، وتعريب المصطلحات العلمية والتقنية.
5- تشجيع مبادرات المجتمع المدني والأكاديميات والمجامع التي تساعد على النهوض باللغة العربية والحث على استعمالها.
6- العمل على تطوير حوسبة اللغة العربية من خلال محركات البحث والقواميس الإلكترونية وأرشفة الوثائق الرقمية.
الفصل الأول: تأسيس المنظمة
المادة 5
للمنظمة في سبيل تحقيق أهدافها القيام ببعض أو كل الأعمال التالية:
1- تشجيع مناهج اللغة العربية وأداء المعلم، مع تعزيز اكتساب الطفل للغة العربية قبل المدرسة.
2- تشجيع برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
3- تسهيل تعليم العربية باستخدام التقنيات (مواقع إلكترونية، التعليم المسموع، إذاعة وتلفزيون....).
4- وضع خطة لإنتاج برامج تساعد على تعليم اللغة وتعلمها في التلفزيون والفضائيات.
5- توظيف استعمال اللغة العربية في الإعلام الجديد، مع تدريب القائمين بعملية الإتصال في أجهزة الإعلام على إجادة اللغة العربية أو النطق السليم بها في أدائهم للعمل الإعلامي.
6- الإهتمام بمعاهد التدريب التي يلتحق بها الإعلاميون من العاملين في الصحافة والإذاعة والتلفزيون لتنشيط المعرفة العامة واللغوية لديهم.
7- دعم المشاريع البحثية التي تستخدم اللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، وتطوير البحث في اللغة العربية.
8- تطوير محركات البحث وبرامج التعامل مع اللغة العربية.
9- وضع منهجية حديثة لتعليم اللغة العربية من خلال الحاسوب وعن بعد، مع دعم تعريب تعليم العلوم.
10- دعم العمل على انجاز مشروع القاموس الإلكتروني للغة العربية.
11- أرشفة الوثائق الرقمية باللغة العربية (أرشفة المخزون الرقمي العربي).
12- دعم جهود الترجمة لأمهات كتب التراث الفكري والحضاري العربي القديم منه والحديث إلى أكبر عدد من اللغات.
13- دعم العمل على ترجمة الأعمال الأدبية والعلمية ونشرها من وإلى اللغة العربية في أهم المراكز الدولية، مع دعم جهود الترجمة إلى اللغة العربية لأهم الإبداعات الفكرية والعلمية في مختلف التخصصات.
14- التنسيق مع الهيئات العالمية ذات الصلة باللغة العربية.
15- تشجيع مبادرات المجتمع المدني ودعمها في النهوض باللغة العربية.
الفصل الأول: تأسيس المنظمة
المادة 6
لا يكون من أهداف المنظمة تحقيق ربح مادي، ويحظر عليها الاشتغال بالأمور السياسية، كما لا يجوز لها إصدار بيانات لا تتعلق بمجال نشاطها.
الفصل الثاني: إدارة المنظمة
المادة 7
يتولى إدارة المنظمة الهيئات الواردة أدناه كل في حدود الصلاحيات والسلطات المخولة له بموجب على النظام الأساسي. وتتشكل إدارة المنظمة من الهيئات التالية:
- مجلس الأمناء
- المدير العام.
الفصل الثاني: إدارة المنظمة
المادة 8
يتولى إدارة المنظمة مجلس أمناء يُشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة أعضاء.
يصدر بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم قرار من المؤسس.
تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات. ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويكون المجلس مسئولاً أمام المؤسس.
الفصل الثاني: إدارة المنظمة
المادة 9
يتولى المجلس إدارة المنظمة وتحديد سياساتها العامة لضمان تحقيق أهدافها وفقاً لمقتضيات طبيعة العمل. ويكون للمجلس الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتسيير أعماله، وإدارة نشاطه ويتولى على وجه الخصوص المهام التالية:
1- رسم السياسات والخطط الكفيلة بتحقيق أهداف المنظمة ومتابعة تنفيذها.
2- وضع الهيكل التنظيمي ودليل الوصف الوظيفي واللوائح الداخلية اللازمة لإدارة المنظمة.
3- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للمنظمة.
4- تحديد كيفية استثمار واستغلال وإدارة الموارد المالية للمنظمة.
5- تعيين المدير العام.
6- إعتماد الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الغير وفقا للوائح المعتمدة بالمنظمة.
7- اقتراح مشروعات تعديل النظام الأساسي والهيكل التنظيمي ودليل الوصف الوظيفي واللوائح الداخلية للمنظمة ورفعها إلى المؤسس لإعتمادها.
8- متابعة سير العمل في المنظمة واتخاذ القرارات المناسبة لتوجيهها وفق أهدافها وبرامجها.
9- إعداد التقرير السنوي وتقارير المتابعة الدورية ورفعها إلى المؤسس.
10- تقييم البيئة المحيطة في مجال عمل المنظمة على ضوء استراتيجية العمل المعتمدة بها والوقوف الدائم على حالة ونشاط المنظمة.
11- اعتماد معايير وتقارير تقييم أداء المنظمة على ضوء الاستراتيجيات والأهداف المقررة.
12- تقييم أداء وإنجازات إدارات المنظمة، وله الاستعانة بخبرات الهيئات والمؤسسات المختصة في هذا الشأن.
13- دراسة المقترحات والتقارير التي ترفع إليه من المدير العام، واتخاذ القرارات والتدابير المناسبة بشأنها.
14- القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المؤسس.
ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود من (1 إلى 4) نافذة إلا بعد اعتمادها من المؤسس.
الفصل الثاني: إدارة المنظمة
المادة 10
يعقد المجلس اجتماعاً دورياً كل ستة أشهر على الأقل.
الفصل الثاني: إدارة المنظمة
المادة 11
ينعقد المجلس كلما اقتضت الضرورة ذلك، وتكون الدعوة قائمة بناء على طلب أي من:-
1. المؤسس.
2- ثلثي الأعضاء على الأقل.
الفصل الثاني: إدارة المنظمة
المادة 12
لا تكون إجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. إذا لم يكتمل النصاب في الإجتماع الأول، يؤجل إلى إجتماع ثان بعد أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الإجتماع الأول.
الفصل الثاني: إدارة المنظمة
المادة 13
يقوم المدير العام بإرسال جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل إجتماع المجلس بأسبوع على الأقل. ويجوز لكل عضو أن يقترح، كتابة، إدراج موضوع جديد في جدول الأعمال.
الفصل الثاني: إدارة المنظمة
المادة 14
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تساوت الأصوات، يكون رأي الرئيس مرجحا.
يتولى المدير العام خلال الأسبوعين اللاحقين لكل إجتماع للمجلس إخطار أعضائه بقرارات وتوصيات المجلس وبملخص لمحضر الإجتماع. ويعتبر العضو موافقا عليها في حالة عدم وصول أي تحفظ منه عليها خلال أسبوعين من تاريخ إستلامه لها.
وفي كل الأحوال، يتسلم الأعضاء محضر الجلسة، قبل انعقاد الجلسة التالية لها بأسبوع على الأقل.
الفصل الثاني: إدارة المنظمة
المادة 15
دون الإخلال بقواعد المسئولية، يجوز للمؤسس، في حالة مخالفة المجلس القانون أو النظام الأساسي، إيقافه عن العمل وتعيين مجلس مؤقت لمدة لا تزيد على سنة.
كما يجوز له حل المجلس قبل انتهاء مدته وتعيين مجلس أخر بدلاً منه وإحلال عضو أو أكثر محل أي من أعضاء المجلس متى كان ذلك محققاً لمصلحة المنظمة.
الفصل الثاني: إدارة المنظمة
المادة 16
يلتزم عضو المجلس بأداء الأعمال المسندة إليه بدقة وأمانة ويحظر عليه ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن فعل أو إهمال يتعارض مع مقتضيات أعماله أو مع أحكام القانون أو مع النظام الأساسي للمنظمة.
الفصل الثاني: إدارة المنظمة
المادة 17
يجوز لعضو المجلس تقديم استقالته، ويكون ذلك بموجب طلب إلى المؤسس مبيناً فيه الأسباب ويصدر قرار قبول الاستقالة من المؤسس.
الفصل الثاني: إدارة المنظمة
المادة 18
للمجلس أن يشكل اللجان التي تقضي حاجة العمل في المنظمة بتشكيلها من أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والعلماء في مجال إختصاص المنظمة. تقوم كل لجنة بما يتضمنه قرار تشكيلها من مهام.
يجوز للمجلس أن يقرر إنشاء مكاتب أو مراكز أو فروع وفقا لما تقتضيه مصلحة نشاط المنظمة. ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من المؤسس.
الفصل الثاني: إدارة المنظمة
المادة 19
يصدر المدير العام البيانات والإعلانات المتعلقة بنشاط المنظمة ويمثلها امام القضاء والغير.
الفصل الثاني: إدارة المنظمة
المادة 20
يتولى رئيس المجلس المهام والاختصاصات اللازمة لممارسة نشاطه، ويتولى بصفه خاصة ما يأتي:-
1. تمثيل المجلس والتحدث باسمه.
2. رئاسة المجلس وإدارة جلساته.
3. تكليف المقرر بدعوة أعضاء المجلس لاجتماعاته الدورية والاستثنائية.
4. دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعات المجلس.
5. تقييم الأداء السنوي للمدير العام وعرضه على المجلس للمناقشة والإعتماد.
6. رفع مشروعات اللوائح الداخلية ومشروعات التعديل عليها بعد إقرارها من المجلس إلى المؤسس للاعتماد.
7. عرض موازنة المنظمة المقرة من قبل المجلس على المؤسس للاعتماد.
8. مناقشة أداء المنظمة في ضوء الإستراتيجية التي اقرها المجلس ورفعها إلى المؤسس.
9. إقتراح تعيين المدير العام.
الفصل الثاني: إدارة المنظمة
المادة 21
يتولى المدير العام إدارة الشؤون الإدارية والمالية والفنية للمنظمة، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق أهدافها، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:-
1. إعداد وتنفيذ الاستراتيجية التنفيذية للمنظمة.
2. الأشراف على تنفيذ القرارات والسياسات والأنظمة الصادرة من المجلس.
3. تخطيط وتوجيه العمل التنفيذي للمنظمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لها.
4. توقيع الإتفاقيات والعقود مع الغير وفقاً لجدول الصلاحيات المالية المعتمد.
5. العمل على تطوير أداء مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات.
6. رفع تقارير المتابعة وتقييم الأداء والمقترحات التطويرية إلى رئيس المجلس الذي يتولى بدوره عرضها على المجلس.
7. تطبيق وتطوير إجراءات وأنظمة العمل لتحسين مستوى الخدمات بالمنظمة.
8. الإشراف على إعداد مشروع الموازنة العامة ورفعه إلى المجلس.
9. الإجازة بالصرف من الموازنة المعتمدة للمنظمة في حدود الإعتمادات المرخص بها.
10. الإشراف على إعداد مشروع الحساب الختامي ورفعه إلى المجلس.
11. تنفيذ أية مهام أخرى توكل إليه من قبل المجلس أو الرئيس، وتدخل في مجال إختصاصه.
الفصل الثاني: إدارة المنظمة
المادة 22
يرفع المجلس إلى المؤسس في نهاية كل سنة مالية تقريراً عن نشاط المنظمة، مرفقا به الحساب الختامي، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، متضمناً اقتراحات المجلس وتوصياته، على أن يرفق بهذا التقرير نسخة من تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ذات السنة
الفصل الثالث: مالية المنظمة
المادة 23
تبدأ السنة المالية للمنظمة من بداية شهر إبريل وتنتهي في نهاية شهر مارس من العام التالي.
الفصل الثالث: مالية المنظمة
المادة 24
تتكون الموارد المالية للمنظمة من التالي:
1- الاعتمادات المالية المخصصة من المؤسس.
2- مقابل الخدمات التي تؤديها المؤسسة.
3- أرباح استثمار أموال المنظمة.
4- الإعانات المالية والمزايا العينية التي تخصصها الدولة للمنظمة.
5- الهبات والوصايا.
6- الموارد المالية الأخرى المقررة وفقاً للقانون.
ولا تكون قرارات المجلس بشأن إستثمار أموال المنظمة نافذة إلا بعد إعتمادها من المؤسس.
الفصل الثالث: مالية المنظمة
المادة 25
يحق للمنظمة امتلاك العقارات والمنقولات. ويكون بيع العقارات أو رهنها بقرار من المجلس بعد اعتماد المؤسس.
الفصل الثالث: مالية المنظمة
المادة 26
يكون للمنظمة مراقب حسابات خارجي يعينه المؤسس، يتولى مراجعة حسابات المنظمة، وله في سبيل ذلك الحق في الإطلاع على جميع الدفاتر المالية للمنظمة وسجلاتها ومستنداتها، وله كذلك أن يتحقق من موجودات المنظمة والتزاماتها. وفي حالة عدم تمكينه من ذلك، يقدم تقريراً بذلك إلى المؤسس ومجلس الأمناء.
الفصل الثالث: مالية المنظمة
المادة 27
يقدم مراقب الحسابات الخارجي إلى مجلس الأمناء، في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للمنظمة، تقريراً عن الحسابات الختامية للمنظمة عن السنة المالية المنتهية.
الفصل الرابع: أحكام عامة
المادة 28
يجوز للمؤسس، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، تعديل النظام الأساسي والهيكل التنظيمي.
الفصل الرابع: أحكام عامة
المادة 29
يجوز للمؤسس حل المنظمة وفقاً للقواعد المقررة قانوناً، أو إذا ثبت خروج المنظمة عن الأهداف التي أنشئت من أجلها. وفي حالة انقضاء المنظمة، يبين قرار انقضائها الجهة التي تؤول إليها أموالها.
الفصل الرابع: أحكام عامة
المادة 30
يصدر المجلس اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة لسير العمل بالمؤسسة.
الفصل الرابع: أحكام عامة
المادة 31
يسري على المنظمة أحكام المرسوم بالقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذا النظام.
وتسري على العاملين بالمنظمة أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح الداخلية بالمنظمة.
الفصل الرابع: أحكام عامة
المادة 32
تعرض الخلافات التي تتعلق بتفسير أو بتنفيذ هذا النظام مشفوعة برأي المجلس على المؤسس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
المؤسس
موزا بنت ناصر
صدر بتاريخ: 23/ربيع الأول/1434 هـ
الموافق: 4/2/2013 م