السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن عبد الله بن عباس: جاء هلالُ بنُ أُميَّةَ وهو أحدُ الثلاثةِ الذين تاب الله عليهم وفيه فقال: يا رسولَ اللهِ إني جئتُ أهلي عشاءً، فوجدتُ عندهم رجلًا، فرأيتُ بعينيَّ، وسمعتُ بأُذُنَيَّ، وفيه: فلما كانتِ الخامسةُ قيل: يا هلالُ اتَّقِ اللهَ، فإنّ عذابَ الدُّنيا أهونُ من عذابِ الآخرةِ، وإنّ هذه المُوجبةُ التي توجبُ عليك العذابَ فقال: واللهِ لا يُعذِّبُني الله عليها، كما لم يجلدْني عليها، وفيه بعد ذكر شهادةَ المرأةِ والقولُ لها: ففرَّق رسولُ اللهِ ﷺ بينهما، وقضى أن لا يُدعى ولدُها لأبٍ، ولا تُرمى، ولا يُرمى ولدُها، ومن رماها أو رمى ولدَها فعليه الحدُّ، وقضى أن لا بيتَ لها عليه، ولا قوتَ من أجلِ أنهما يتفرَّقانِ من غير طلاقٍ، ولا مُتوفّى عنها، وفي آخرِها: فقال رسولُ اللهِ ﷺ: لولا الأيمانُ لكان لي ولها شأنٌ. أخرجه أبو داود.
السؤال: ما إعراب قوله (ولا متوفى ...)؟ هل هو مجرور لعطفه على (طلاق)؟ هل هذا من باب عطف الجملة على المفرد؟ هل لذلك من توجيه؟