الفتوى (2857) :
يجوزُ أن نقولَ: "انطبق الشيءُ على الشيء" وهو مُطاوع الفعل طبّق؛ نقول: أَطْبَقَ الشيءَ وطَبَّقَه فانْطَبَقَ وتَطَبَّقَ أي غَطَّاه وجعله مُطَبَّقًا. أمّا انسحبَ فهو مُطاوعُ سَحَبَ أي جَرَّ، جررتُه فانجرَّ وسحبتُه فانسحَبَ، ومن مَعاني انسحَبَ زَحَفَ. وأما صدقَ فهو نقيضُ كذَبَ، ولكن يجوزُ أن نقولَ: صدقَ على فلانٍ الحُكمُ أو القولُ: ثَبَتَ. وأقربُ الأفعال الثلاثةِ إلى إفادَة معنى السائل انطبقَ يَنطبقُ.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)