الفتوى (2752) :
دَانَ واسْتَدَانَ وادَّانَ دَيْنًا ومالًا: إِذا أَخذَ الدَّينَ، والمُضارعُ مِن دانَ: يَدينُ وليسَ يَدانُ، أي اقترضَ، وفي حَديث عُمَرَ رضي الله عنه: "إِن فلانًا يَدِينُ" ولا مالَ له فإِذا أَعطَى الدَّينَ فَقَد أَدَانَ أي أدانَ غيرَه مالًا أي أقْرَضَه إياه، والمبني لما لم يُسمَّ فاعلُه دينَ فلانٌ أي أُعْطِيَ الدَّينَ، والمُضارعُ منه: يُدانُ.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)