الفتوى (2327) :
يَجوزُ الوَجهانِ مَعًا؛ 1- تقولُ: هذا دون ذلك أَي أَقرب منه، ومنه قولُه تعالى: (وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ)، ويُعربُ هنا ظرفَ مَكانٍ، وتَقولُ: دونَ قَدَمِك خَدُّ عدوّك أَي تحت قدمك، وبمعنى فوق كقولك: إن فلانًا لشريف فيجيب آخر فيقول: ودُون ذلك أَي فوق ذلك. وقال الفراء (دُونَ) تكون بمعنى على، وتكون بمعنى عَلَّ، وتكون بمعنى بَعْد، وتكون بمعنى عند، وتكون إغراء، وتكون بمعنى أَقلّ من ذا وأَنقص من ذا. 2-وتقولُ: فُلانٌ ليسَ بِلاحقٍ، وهو من دُونِ الناسِ والمتاعِ أَي من مُقارِبِهِما، ومنه قولُه تعالى: (بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا).
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)