الفتوى (1778) :
الفعلُ طَعَن يتَعَدّى بنفسه وببعض حُروف الجر؛ فإذا تعدّى بنفسه كان بُلوغ الفعلِ إلى غَرَضِه مباشرًا نحو قولنا:
-طَعَنَ فُلانٌ فُلانًا بالرمح وبالسيفِ وبالكلمة الجارِحَة. وطَعَن الليلَ: سارَ فيه كلّه.
-وإذا تعدّى بالواسطةِ تَعَدّى بفي وعلى والباء، تقولُ: طَعَنَ زيْدٌ بالقول يَطْعَن إذا عابَه،
-وطَعَنَ في النَّسَب، وطَعَنَ في المفازَة والطَّريقِ ونحوِهِما مضى فيهما وأَمْعَنَ، وطَعَنَ في السّنّ إذا شَخَصَ فيها وكَبر وهَرمَ، وطَعَنَ في جنازته إذا أَشرف على الموت؛ قال لبيد:
تَرْقى وتَطْعنُ في العِنانِ وتَنْتَحي * وِرْدَ الحَمامةِ إذْ أَجَدَّ حَمامُها
-وَطَعَنَ فُلانٌ على فُلانٍ ثَلَبَهُ.
على هذا يصح أن يقال: طعن في التقرير وعلى التقرير، قال الزمخشري في أساس البلاغة: "ومن المجاز طعن فيه وعليه، وطعن عليه في أمره".
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)