mic لمتابعة إذاعة مجمع اللغة العربية اضغط هنا

id card مجمع اللغة العربية بمكة يطلق عضوياته الجديدة
لطلب العضوية:
اضغط هنا

youtube لمتابعة قناة المجمع على اليوتيوب اضغط هنا

 


الانتقال للخلف   منتدى مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية > الأخبار > أخبار ومناسبات لغوية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
 
شمس
مشرفة

شمس غير موجود حالياً

       
رقم العضوية : 2246
تاريخ التسجيل : Dec 2014
مكان الإقامة : القاهرة - مصر
عدد المشاركات : 9,075
عدد النقاط : 10
قوة التقييم :
جهات الاتصال :
افتراضي مجمع اللغة العربية الأردني يبدأ دورته الأولى في عقد امتحان الكفاية اللغوية

كُتب : [ 03-13-2018 - 07:38 AM ]


مجمع اللغة العربية الأردني يبدأ دورته الأولى في عقد امتحان الكفاية اللغوية



عقد مجمع اللغة العربية صباح أول من أمس في قاعات ديوان الخدمة المدنية امتحان الكفاية في اللغة العربية في دورته الأولى حيث تقدم 329 مشتركاً ومشتركة من كافة التخصصات، جاء ذلك بعد إعلان مجمع اللغة العربية الأردني بدء عقده الامتحان بموجب نظام رقم 96 لسنة 2016، الصادر بمقتضى الفقرة ب من المادة 10 من قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015، التي تنص على أنه "لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية".

إلى ذلك يعلن المجمع قريبًا عن موعد انعقاد الدورة الثانية للامتحان في موقعه الإلكتروني على الشبكة وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وستعلن نتائج الامتحان على موقع المجمع الإلكتروني وصفحته على الفيسبوك وعلى موقع الديوان الإلكتروني قريباً.



وزارة الثقافة الأردنية

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
عبدالله بنعلي
عضو نشيط
رقم العضوية : 1630
تاريخ التسجيل : Apr 2014
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 6,053
عدد النقاط : 10
جهات الاتصال :

عبدالله بنعلي غير موجود حالياً

   

افتراضي

كُتب : [ 03-13-2018 - 10:29 AM ]


قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون حماية اللغة العربية لسنة 2015) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المجمع: مجمع اللغة العربية الأردني.

اللغة العربية: اللغة العربية السليمة المتقنة تدويناً ولفظاً والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية.

المادة 3
أ- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفاً فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح اسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات الأردنية بما في ذلك المنتجات التي تصنع في المملكة بترخيص من شركات اجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة او مؤسسة او هيئة رسمية او اهلية او خاصة او عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة وادلة الاجراءات والعمليات الخاصة بها واي اعلانات مرئية او مسموعة او مقروءة موجهة للجمهور او أي منشورات دعائية وغير دعائية واي حملات اعلامية.

ب- في حال استخدام الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغة اجنبية فعليها ان ترفق بها ترجمة الى اللغة العربية.

المادة 4
يجب ان يكون باللغة العربية:-

أ- أي إعلان يبث او ينشر او يثبت على الطريق العام او في أي مكان عام او وسائط نقل عام، ويجوز ان تضاف ترجمة له بلغة اجنبية على ان تكون اللغة العربية اكبر حجما وابرز مكاناً.

ب- ترجمة الافلام والمصنفات الناطقة بغير العربية المرخص عرضها في المملكة صوتاً أو كتابةً.

المادة 5
أ- تكتب باللغة العربية:-

1- لافتات اسماء المؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون وعنوان قرطاسيتها.

2- اوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات الأردنية.

3- الشهادات والمصدقات العلمية.

ب- يجوز ان تضاف الى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة اجنبية على ان تكون اللغة العربية اكبر حجما وابرز مكانا.

المادة 6
تسمى بأسماء عربية سليمة:-

أ- الشوارع والاحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك اسماء الاعلام غير العربية.

ب- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والخدمية والترفيه والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والاهلية.

المادة 7
تلتزم جميع الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون بالمصطلحات العلمية والفنية التي يعتمدها المجمع.

المادة 8
أ- يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس.

ب- اللغة العربية لغة البحث العلمي وتنشر البحوث بها ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط ان يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية تعميماً للفائدة للجهات ذات العلاقة.

ج- تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على المتحدثين والمناقشين في المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تعقد في المملكة.

المادة 9
يجوز للمؤسسات التي تستورد سلعا وبضائع اجنبية استخدام لغة اجنبية على ان تضاف اليها ترجمة عربية، وتستثنى من ذلك العلامة التجارية المسجلة وفقا لأحكام قانون العلامات التجارية.

المادة 10
أ- لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام.

ب- تحدد جميع الامور المتعلقة بامتحان الكفاية في اللغة العربية بما في ذلك الرسوم التي تستوفى بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 11
تصاغ جميع تشريعات الدولة باللغة العربية.

المادة 12
أ- اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات والاتفاقيات والمعاهدات التي تتم مع الحكومات الاخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية وهي لغة الخطاب التي تلقى في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات الرسمية ما أمكن ذلك.

ب- تعتمد اللغة العربية في كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التي تعقد بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين الدول الاخرى والشركات ذات الجنسية غير الأردنية مرفقاً بأي منها ترجمة الى اللغة المعتمدة لدى الطرف الآخر وفي هذه الحالة تكون للصيغتين القوة القانونية نفسها.

المادة 13
تلتزم مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف انواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص.

المادة 14
تلتزم مؤسسات الدولة كافة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الانشطة العلمية والثقافية.

المادة 15
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.

المادة 16
تشكل لجنة من كل من مجمع اللغة العربية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم وهيئة الإعلام ان تختص بتوفيق اوضاع المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القانون وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه.

المادة 17
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 18
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

17/5/2015


رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على الموضوعات
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الموضوعات المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
مجمع اللغة العربية الأردني يعلن قائمة الناجحين في امتحان الكفاية في اللغة العربية مصطفى شعبان أخبار ومناسبات لغوية 0 02-28-2019 03:47 PM
مجمع اللغة العربية الأردني يستأنف عقد امتحان الكفاية في اللغة العربية مصطفى شعبان أخبار ومناسبات لغوية 0 08-18-2018 12:24 PM
مجمع اللغة العربية الأردني يعقد الدورة الثانية لامتحان الكفاية اللغوية شمس أخبار ومناسبات لغوية 0 04-07-2018 07:06 PM
مجمع اللغة العربية الأردني يعقد امتحان الكفاية لأول مرة مصطفى شعبان أخبار ومناسبات لغوية 0 02-20-2018 02:52 PM
مجمع اللغة العربية الأردني يبدأ باستقبال المشاركات في موسمه الثقافي داكِنْ أخبار ومناسبات لغوية 0 04-20-2015 09:25 AM


الساعة الآن 02:35 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Trans by