mic لمتابعة إذاعة مجمع اللغة العربية اضغط هنا

id card مجمع اللغة العربية بمكة يطلق عضوياته الجديدة
لطلب العضوية:
اضغط هنا

youtube لمتابعة قناة المجمع على اليوتيوب اضغط هنا

 


الانتقال للخلف   منتدى مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية > القسم العام > البحوث و المقالات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
 
مصطفى شعبان
عضو نشيط

مصطفى شعبان غير موجود حالياً

       
رقم العضوية : 3451
تاريخ التسجيل : Feb 2016
مكان الإقامة : الصين
عدد المشاركات : 12,782
عدد النقاط : 10
قوة التقييم :
جهات الاتصال : إرسال رسالة عبر Skype إلى مصطفى شعبان
افتراضي إبداع لغة القرآن في تحريم زواج المسلمة بغير مسلم ..

كُتب : [ 08-16-2017 - 05:23 AM ]


إبداع لغة القرآن في تحريم زواج المسلمة بغير مسلم ..
د. أحمد درويش


قال تعالى :
﴿َّ فَإِن عَلِمتُموهُنَّ مُؤمِناتٍ فَلا تَرجِعوهُنَّ إِلَى الكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُم وَلا هُم يَحِلّونَ لَهُنَّ ﴾[الممتحنة: ١٠]
لعل المتأمل هنا أسلوب القرآن يلحظ في قوله ( لا هن حل لهم ) أنه استخدم لفظة ( حل ) التي يقول عنها النحويون : إنها( صفة مشبهة ) دالة على الثبوت والدوام ( بشرط) ؛ ليقول لك القرآن : إن المسلمة محرمة على الكافر أبدا ، لا يتغير هذا الحكم ما دام كافرا ؛ فهو لبيان زوال النكاح كما يقول ابن عجيبة في تفسيره ( البحر المديد ) ؛ لأنه لا رابطة إلا رابطة الدين ، ولا ارتباط إلا بين الذين يرتبطون بالله ، فالزوجية امتزاج واندماج واستقرار ، ولا يمكن أن تقوم علاقة اندماج كامل بين قلب ممتلئ بالإيمان ( المسلمة ) ، وقلب خاو منه ( الكافر) ؛ فالزواج أنس ومودة ورحمة ...
لكنا نلحظ أن القرآن عندما تكلم عن الكافر استخدم الفعل المضارع ( يحلون) في قوله ( ولا هم يحلون لهن ) ، والمضارع يدل على التجدد ، واستخدام القرآن للفعل المضارع يحمل رسالة ، وهي أن هذا الكافر قد يجدد فهمه ، فيغير دينه ، متخذا من الإسلام دينا له ، هذا التجدد الذي طرأ على حالته يجعله مؤهلا للزواج بالمسلمة ...
فالاسم ( حل ) ثابت في حالة ثبات الكافر على كفره ...
والفعل ( يحل ) يتغير ويتجدد ...
يقول المفسرون : " ولا هم يحلون : لبيان امتناع نكاح جديد مادام مشركا ، فإن أسلم كان أولى بها "
نسأل الله أن يهدينا سبلنا وأن يبصرنا بالحق والخير .

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
عبدالله بنعلي
عضو نشيط
رقم العضوية : 1630
تاريخ التسجيل : Apr 2014
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 6,053
عدد النقاط : 10
جهات الاتصال :

عبدالله بنعلي غير موجود حالياً

   

افتراضي

كُتب : [ 08-16-2017 - 11:23 AM ]


زواج المسلمة بغير المسلم ..
اجتهاد أم إفساد؟ منذ 2012-04-01
السؤال: لي صديقة تزوجت من مسيحي، يحترم دينها لا يعارضها في أي شيء، تصلي وتصوم وتذهب إلى المسجد، أما زوجها فهو متشبث بدينه، لكنه يؤمن بالله، وجميع الرسل، وكما يحتفل بميلاد المسيح، يحتفل -أيضاً- معها بعيد المولد النبوي الشريف، ليس لديها أطفال، لكنها شرطت عليه أن تربي أبناءها على الدين الإسلامي الحنيف؛ فقَبِلَ، فهل زواجها باطل أم لا؟ الإجابة: الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فلاشك أن زواج المسلمة من غير المسلم -مهما كانت ديانته- من الفواحش العظيمة التي نهى الله عنها وهو باطل؛ بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب: فقال الله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة:221]، قال شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر الطبري : "إن الله قد حرَّم على المؤمنات أن ينكحن مشركاً كائناً من كان المشرك، ومن أيّ أصناف الشرك كان، فلا تنكحوهنَّ أيها المؤمنون منهم، فإنّ ذلك حرام عليكم، ولأن تزوجوهن من عبدٍ مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله، خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك، ولو شرُف نسبه وكرم أصله، وإن أعجبكم حسبه ونسبه"، وقال الإمام القرطبي: "أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام". وقال تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:10]فالتكرير في قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} بالتأكيد والمبالغة بالحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك. وقوله تعالى: {وآتوهم ما أنفقوا} أمر أن يعطي الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا أسلمت فلا يجمع عليه خسران الزوجية والمالية. وقال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:141]. والزوج له ولاية وقوامة على زوجته، وهما ممتنعان من الكافر على المسلمة؛ قال ابن قدامة: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمةٍ بحال, بإجماع أهل العلم". أما السنة: فقد استفاضت النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم فرَّق بين جميع المسلمات وأزواجهن الذين لم يسلموا، ومنهم ابنته زينب زوج أبي العاص بن الربيع، فلما وقع في الأسرى يوم بدر أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه، فوفى له بذلك ثم أسلم بعدها فردَّها عليه. وروى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: "... إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح وإذا جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه". وأخرج مالك في الموطأ وابن سعد في الطبقات عن ابن شهاب قال لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتها". أما الإجماع: فقد انعقد إجماع العلماء على أن زواج الكافر بالمسلمة باطل لا ينعقد أصلاً؛ لمخالفته صريح القرآن الكريم؛ وقد نقل الإجماع ابن المنذر، وأبو عمر بن عبد البر، وابن قدامة، والشوكاني، وغيرهم. أما المعقول: - فالمسلمة بحكم كونها زوجة يجب عليها الطاعة للكافر والخضوع له، بل هي عانية (أسيرة) عنده كما في الحديث الصحيح، وهو سيد عليها؛ كما نطق به القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ}. ولا يجوز بحال أن يُمكَّن الكافر من السيادة على المسلمين. - والكافر لا يحترم دينها، بل يذلها في دينها. - ثم إنه لا يُؤمَن على المرأة - وهي تميل إلى العاطفة أكثر من الرجل - أن تتأثر بزوجها إذا دعاها لدينه، والنساء شقائق الرجال. - وكما قيل: "المرأة على دين زوجها". ومخالطة ذلك الكافر تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة وهي جهنم وبئس المهاد. - وكذلك؛ لا يؤمن على الأولاد أن يتابعوا أباهم على كفره. قال ابن قدامة في "المغني" -في شرح قول الخرقي: (ولا يُزَوَّج كافر مسلمة بحال) -: "أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم: مالك، والشافعي، وأبوعبيد، وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم". وكون هذا النصراني يزعم أنه يؤمن بالله وجميع الرسل، ويحتفل بالمولد النبوي الشريف، لا يصحح الزواج؛ لأنه -كما ذكرت- متشبث بدينه، وكذلك لا يجعله مسلماً، بل لا يكون مسلماً إلا إذا نطق بالشهادتين بنية الدخول في الإسلام، مع الإقرار بمقتضاهما، والعمل به. وطالما لم يفعل ذلك، فهو كافر غير مسلم، وحكم هذا الزواج حكم الزنا، ويجب أن يفرق بينهما في الحال. ومن فعلت ذلك عالمة بحرمته مستحلة له، فقد ارتدت عن دين الإسلام، ويجب عليها المبادرة بمفارقة هذا الرجل فوراً؛ لأن نكاحها له باطل، بل هو محض الزنا، ويجب عليها بعد فراقه أن تتوب إلى الله تعالى بالندم على ما صنعت والعزم على عدم العودة إليه أبداً، وأن كانت فعلته من غير استحلال ولا جحود؛ فتكون عاصية ومرتكبة لكبيرة من الكبائر، وإن كانت جاهلة بالحكم؛ لنشأتها في غير بلاد المسلمين فلا إثم عليها حينئذ، ويكون نكاحها نكاح شبهة، فإن أسلم زوجها، فهو أحق بها ما دامت في العدة، على الراجح من قولي العلماء. ويجب على السائلة: أن تكرر نصحها وتذكيرها بترك هذا المنكر العظيم، فإن هذا ليس زواجاً شرعياً، وإنما يعد علاقة محرَّمة آثمة، والواجب عليها مفارقة صاحبها، ثم محاولة دعوته إلى الإسلام، وليكن كلامك معها منحصراً في هذه القضية، عسى أن يعود إليها رشدها. ولا شك أن ما حدث هو من جراء بعض الفتاوى الضالة لبعض من ينسبون إلى العلم، وكذلك هو ثمرة من ثمار المعيشة في بلاد الغرب الكافر التي يفقد المرء فيها دينه إلا من رحم الله، ولذا ننصح جميع المسلمين بترك الإقامة في هذه البلاد ما لم تدع حاجة ماسة إلى ذلك كالإقامة للدعوة إلى الله أو طلب العلم النافع أو للعلاج. وننبه الأخت السائلة أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من شريعة الإسلام، ولم يفعله الصحابة، لا من أهل البيت ولا من غيرهم، مع قيام المقتضي وعدم المانع منه، ولو كان ذلك خيراً لسبقونا إليه، فإنهم كانوا على الخير أحرص، وكانوا أشد محبة وتعظيماً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو من البدع المحدثة، وأول من أحدثه هم العبيديون من الرافضة، هم أول من اتخذه عيداً،، والله أعلم. خالد عبد المنعم الرفاعي

رابط المادة: http://iswy.co/e4von


رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على الموضوعات
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الموضوعات المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
لغة القرآن... معين إبداع لا ينضب شمس البحوث و المقالات 0 05-19-2018 04:01 PM
ما وقع في القرآن بغير لغة العرب مصطفى شعبان البحوث و المقالات 3 08-18-2017 09:41 AM
المسألة الزنبورية *^* شريفة *^* أنت تسأل والمجمع يجيب 1 07-20-2012 02:01 PM


الساعة الآن 11:28 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Trans by