الفتوى (741) :
العدد يُذكَّر ويُؤنث بحسب إضافته، على القواعد المقررة في علم النحو، فإذا كان مضافًا إلى ألف فإنه يُعامل معاملة العدد المذكّر، والعدد المذكّر يخالف فيه المعدود، فيُؤنث، فيقال: ثلاثة آلاف، وخمسة آلاف، وعشرة آلاف، كما يقال: ثلاثة رجال، وأربعة أقلام، وخمسة كتب.
وإذا أُضيف إلى مئة، فإنّه يخالفها، ويُذكّر معها، فيقال: ثلاث مئة، وسبع مئة، كما يقال: ثلاث نساء، وخمس ساعات.
والأفصح في ((الألْف)) حين يُضاف إلى العدد الذي قبله أن يكون بالجمع، فتقول: خمسة آلاف، كما نقول: خمسة كتب، ويجوز في لغة قليلة أن يقال: خمسة ألف.. وبالله التوفيق.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)