معطيات الجهة المنظمة لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب
القانون الأساسي و
النظام الداخلي
اسم الجمعية : الجمعية المسماة (النادي الثقافي العربي)
مركزها : بيروت
غايتها : إنشاء روابط روحية وثقافية بين أعضائه والمساهمة في خدمة المجتمع.
هيئة الادارة السادة:
نديم بدر دمشقية
فؤاد سليم سعد
رامز شحادة شحادة
ممثل الجمعية تجاه الحكومة رامز شحادة شحادة ― بيروت.
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 1485 المؤرخ في /3/ تموز سنة 1944.
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة (النادي الثقافي العربي)
في بيروت أعطى العلم والخبر وفقاً لقانون الجمعيات.
بيروت في 11 آب 1944
الإمضاء
رياض الصلح
يبلـــــغ
غرفة الرئاسة ― بيروت
الأمن الداخلي
أصحاب العلاقة
1- القانون الأساسي للنادي الثقافي العربي
المادة الأولى:
تأسست في لبنان جمعية باسم "النادي الثقافي العربي": مركزها بيروت ويحق لها إنشاء فروع في مختلف المناطق اللبنانية.
- يقصد بكلمة "النادي" أينما وردت في هذا القانون الأساسي وفي النظام الداخلي "النادي الثقافي العربي".
المادة الثانية:
يهدف النادي بنشاطاته المتعددة الى ما يلي:
1- الإسهام في الحياة الثقافية العربية وتنشيطها.
2- الإسهام في الحياة الثقافية اللبنانية ودفع طاقاتها العلمية والأدبية والفنية والاجتماعية وغيرها، بغية تطوير المجتمع اللبناني وإرساء قواعد الانصهار الوطني.
3- إنشاء روابط وعلاقات ثقافية واجتماعية بين أعضائه.
المادة الثالثة:
يكون للنادي نظام داخلي تستمد أحكامه من أحكام هذا القانون الأساسي.
- يحقق النادي أهدافه وغاياته بالطرق والوسائل التي ينص عليها النظام الداخلي.
المادة الرابعة:
يحق للنادي التعاون والتنسيق والانتساب الى مؤسسات ثقافية محلية وعربية ودولية من أجل تحقيق أهدافه المحددة في المادة الثانية أعلاه.
المادة الخامسة:
يحق للنادي ان يمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة وأن يتصرف بها وفقاً لما يراه مناسباً.
المادة السادسة:
عضوية النادي حق لكل لبناني أو عربي تتوفر فيه المواصفات والشروط المنصوص عنها في النظام الداخلي.
المادة السابعة:
لا يتدخل النادي في الأمور السياسية والحزبية والطائفية.
المادة الثامنة:
يتألف النادي من الهيئات واللجان المنصوص عنها في النظام الداخلي.
تتشكل هذه الهيئات واللجان وتمارس مهامها على الطريقة وعلى النحو المنصوص عليه في النظام الداخلي.
المادة التاسعة:
تتكون موارد النادي المالية من:
1- بدلات الانتساب.
2- بدلات الاشتراك السنوية.
3- ريع الحفلات والنشاطات وعائدات ممتلكات النادي.
4- التبرعات وغيرها.
المادة العاشرة:
في تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي:
أ-يجوز تعديل هذا القانون الأساسي في جلسة غير عادية تعقدها الهيئة العامة لهذا الغرض، بنصاب حده ثلاثة أرباع الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم وبأكثرية ثلاثة أرباع الحضور:
وذلك بناءً على اقتراح الهيئة الإدارية المتخذ بأكثرية ثلثي أعضائها أو بناء على اقتراح من ثلث أعضاء الهيئة العامة.
ب-يجوز تعديل النظام الداخلي في جلسة غير عادية تعقدها الهيئة العامة بنصاب حده الأكثرية المطلقة لأعضائها الذين سددوا اشتراكاتهم وبأغلبية ثلثي الحضور وذلك بناء على اقتراح من ربع أعضاء الهيئة العامة.
المادة الحادية عشرة:
في حل النادي وتصفيته:
لا يحل النادي ولا تصفى حقوقه وأمواله المنقولة وغير المنقولة إلا في جلسة غير عادية تعقد لهذا الغرض، حسب الأصول المنصوص عنها في الفقرة – أ - من المادة العاشرة أعلاه.
في حال حل النادي تؤول حقوقه المنوه عنها أعلاه الى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت.