الفتوى (508) :
يجري على الألسنة وفي الكتب هذه الجملة على صيغ:
إحداها: سواء أكان الأمر كذا أم كذا، بهمزة الاستفهام مع (أم).
الثانية: سواء كان الأمر كذا أم كذا، بـ(أم) وترك الاستفهام.
الثالثة: سواء أكان الأمر كذا أو كذا بالاستفهام مع (أو) مكان (أم).
الرابعة: سواء كان الأمر كذا أو كذا، بـ(أو) وترك الاستفهام.
الصيغة الأولى متفق على جوازها، وسيبويه يرى وجوب العطف بـ(أم) ما دامت الهمزة موجودة، ويرى جمع من النحويين جواز الثانية، والصيغة الرابعة جائزة لدى الآخرين، ومنهم سيبويه. وأما الثالثة فقد حقق بعض النحويين استعمالها، وانتهى إلى الجواز؛ خلافًا لسيبويه وغيره، فالأربع الصيغ على هذا جائزة، وفي هذه المسألة يقول ابن مالك في الألفية:
وأم بها عطف إثر همز التسوية *** أو همزةِ عن لفظ (أيٍّ) مُغنية
الخلاصة:
كل صيغة من الصيغ الأربع جائز، والأولى أفصحها.
اللجنة المعنية بالفتوى:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)