الفتوى (4421) :
جاء في معاجم اللغة القديمة: ماسَّ الشَّيءُ الشَّيءَ مُمَاسَّةً ومِسَاسًا، مَسَّهُ.
وما ورد في لغة العرب وبعض قراءات القرآن من فتح الميم فشيء آخر وهو (مَساسِ) بكسر السين على البناء على الكسر كـ: قَطامِ، ودَراكِ، وتَراكِ، قال الفيروزآبادي في "بصائر ذوي التمييز": "وقول العرب: لا مَسَاسِ، مثال قَطامِ، أي لا تَمَسّ. وقرأَ أَبو عمرو في الشواذِّ وأَبو حَيْوة: {أَن تَقُولَ لا مَسَاسِ}. وقد يقال: مَسَاسِ في الأَمر كدَرَاكِ وتَرَاكِ".
وفي معجم اللغة العربية المعاصرة: مَساس [مفرد]:
1 - علاقة "كلام لا مَساس له بالموضوع- لا مَساسَ لك بالقضيّة".
2 - أمر بالمسِّ، ويقال بالنّهي "لا مَساس: لا تمسّ".
وعليه فيكون ضبط الميم في قولك: "لا مساس بحقوق المرأة في القانون الجديد" بكسر الميم، لأنه بمعنى المَسِّ.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
د.مصطفى شعبان
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)