الفتوى (2363) :
1-الاعترافُ كما بيَّن صاحبُ المقالة المُشار إليه في الرابط، يأتي في سِياق الإقرار بالفضل بعد إنكار، هذا هو الغالبُ، وإذا أتينا به في غير سياقه فقد يَجوزُ ولكن بقَيْد وهو أن يَكونَ في تقدير المُعترِف أو المتكلم: ثقافة الاعتراف لفُلان بعد نسيان وإهمال،
2-وإذا نظرنا في الأمثلَة المَعروضة في السؤال وجدنا أنّ الاعترافَ استُعملَ بمَعْنى الإقرار وبمعنى الشهادَة وبمَعنى الاحتساب:
1-"الاعتراف باللاجئين". (الإقرار لهم بعد مُعاناة اللجوء وظلم بلد المَصدر...).
2-و"اللاجئون المُعترَفُ بهم هم مَن أُثبِتَ لهم صفة اللاجئ". المُعترَف بهم (الإقرار لهم بعد التباس أمرهم بغيرهم ممن لا يستحقون اللجوء، أو بعدما تَبَيَّنَ أمرُهم بالأدلة).
3-و"من أنماط الاعتراف باللاجئين: الاعتراف الإفراديّ والجمعيّ، والاعتراف الرسميّ وغير الرسميّ، والاعتراف المُيسَّر، والاعتراف المُسرَعُ فيه...إلخ". (المرادُ في الأمثلة أيضًا: الإقرار لهم بصفة اللاجئ، وهو أقربُ إلى المَعْنى المراد).
4-و"يوصي التقرير بالاعتراف باللاجئين وبصَوْنِ حقوقهم". (أي: بالإقرار لهم بصفة اللاجئ وبصون حقوقهم).
5- و"يجب علينا الاعتراف بثِقَل ما تحتمله المنظّمات غير الحكومية من أعباء". (المُراد: يجبُ أن نَشهدَ للمنظماتِ بما تتحملُه من أعباء...).
6- و"أوصت اللجنة بالاعتراف بالمعوَّقينَ من اللاجئين عند صَوْغِ المعايير التنمويّة". (أوصت اللجنةُ باحتسابِ المُعوقين من اللاجئين، أو مَنحهم صفَتَهُم).
7- و"لا يعترف التقرير بما بَذَلنَا من جهدٍ في سبيل كذا وكذا...". (ولا يُقرُّ لنا التقريرُ بما بذلْنا من جهد).
8- و"ما سمعناه من فلانٍ دليلٌ على دُنُوِّ الاعتراف بأنّ مسألةَ اللجوء محتاجةٌ إلى استجابةٍ إقليميّة حقيقيّة"...إلخ (وما سمعناه دليل على وجوب الإقرار لهم بأن مسألة اللجوء تستدعي استجابةً إقليمية).
الغالبُ على هذه الأمثلة أنها استعملَت الاعترافَ في سياق الإقرار لأصحاب الحق بصفة معيَّنة، وهو أدقُّ من الاعتراف الذي يرتبط بقيد الإنكار أو الإهمال.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. عبدالرحمن السليمان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)