الفتوى (1628) :
لا يفرق أكثر العلماء من المتقدمين والمتأخرين بين مصطلحي القانون والقاعدة، فبعضهم يجمعهما في تعريف واحد، كما فعل صاحب "دستور العلماء" حين قال: "القاعدة والقانون: قضية كلية، تعرف منها بالقوة القريبة من الفعل، أحوال جزئيات موضوعها".
وبعضهم يفرق بينهما في الحدِّ بتسمية القانون كليًّا أو أمرًا كليًّا، والقاعدة قضيةً كليةً، ويتفقان في أنّ كليهما ينطبق على جزئياته، كما في تعريفات الجرجاني، والبركتي.
لكن يظهر عند التأمل الدقيق أن القانون أوسع معنًى، وأعم أفرادًا؛ إذ قد يشتمل في جزئياته على بعض القواعد والضوابط.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)