الفتوى (3586) :
القاعدة في الاسم المقصور المثنى الذي ألفه ثالثة أن تعاد إلى أصلها الواوي أو اليائي، فنقول في عصا وندى: عصوان ونديان، فإن كانت الألف رابعة فما فوق تُقلَب ياء، من غير نظر إلى أصلها أو زيادتها، فيقال في مُعطًى ومُهدًى: مُعطيانِ ومُهديانِ. فإن دخلت عليه تاء التأنيث أُلغِي حكم المقصور فيه، وبقيت الألف على حالها، وعُومِل معاملة الاسم الصحيح المنتهي بالتاء ثلاثيًّا كان أو رباعيًّا، فنقول في معطاة ومهداة: معطاتان ومهداتان، كما نقول في صلاة وفتاة: صلاتان وفتاتان.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات في قسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب - جامعة عدن
راجعه:
أ.د. محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)