الفتوى (4135) :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
طبتم أيها السائل الكريم
كان القياس أن يقال: رجلٌ مُتَعَطِّل، لأنهم قالوا: تَعَطَّلَ الرَّجُلُ، أي بقي بلا عمل، وقالوا: عَطِلَتِ المرأَةُ تَعْطَل عَطَلًا وعُطولًا وتَعَطَّلَتْ إِذا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حَلْيٌ وَلَمْ تَلْبَس الزِّينَةَ وخَلا جِيدُها مِنَ القَلائد، وامرأَةٌ عاطِلٌ، وقالوا: قوسٌ عُطُلٌ: لا وَتَرَ عليها. ورجل عُطُلٌ: لا سِلاحَ معه، ومن الخَيْل: ما لا قَلائِدَ عليها ولا أرسانَ، ورجل عُطُلٌ: لا صِناعَةَ له.
وسوغت المعاجم المعاصرة: عطِل الشَّخصُ: بطَل، وبقي بلا عمل، وأجازت: شاب عاطِلٌ، وسوغت: عطِل الشَّخصُ عن العمل/ وعطِل الشَّخصُ من العمَل: توقّف عنه، وبقي بلا عمل، وعليه جوزوا: رجلٌ عاطلٌ.
والخلاصة: إذا أردت الخلو من القلادة والحُلي قلت: امرأة عاطِلٌ.
وإذا أردت الخلو من العمل قلت: رجلٌ عاطِلٌ، وامرأةٌ عاطلة بالتاء (للفرق بين عَطَلِ الزِّينة وعَطَلِ العمل) .. والله تعالى أعلم.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
د.مصطفى شعبان
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)