mic لمتابعة إذاعة مجمع اللغة العربية اضغط هنا

id card مجمع اللغة العربية بمكة يطلق عضوياته الجديدة
لطلب العضوية:
اضغط هنا

youtube لمتابعة قناة المجمع على اليوتيوب اضغط هنا

 


الانتقال للخلف   منتدى مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية > ركن الفتاوى اللغوية > أنت تسأل والمجمع يجيب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
 
د.مصطفى يوسف
عضو نشيط

د.مصطفى يوسف غير موجود حالياً

       
رقم العضوية : 4449
تاريخ التسجيل : Oct 2016
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 7,757
عدد النقاط : 10
قوة التقييم :
جهات الاتصال :
افتراضي الفتوى (967) : مصطلح الجدارة في الدرجات العلمية

كُتب : [ 11-02-2016 - 08:53 AM ]


بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: نظام الجدارة (Worthiness System)
أنا طالب أكاديمي أريد أن أقدم رسالة دكتوراه في نظام الجدارة (Worthiness System) ونظرًا لشُحّ المصادر والمراجع اللغوية بما فيها المعاجم فقد واجهت مشكلة كبيرة، وأني على ثقة بأن اللغة العربية غنية في ذاتها ولن تقف ضد التطور العلمي والإداري المستمر. وقد تم استحداث نظام الجدارة (Worthiness System) عالميًّا خاصة باللغة الإنجليزية، وكان لابد من الاستفادة من التطور ونقله إلى عالمنا العربي واستخدام مصطلحات تواكبها قد يدرج استخدامها مستقبلاً نظرًا لأهميتها وفائدتها غير المحدودة.
1. توجد بعض الكلمات مثل كفاءة، قدرة، صلاحية، فما هو أصل هذه الكلمات وتطور استخدامها؟
2. ما معنى وأصل كلمة جدارة؟ وما هي استخداماتها؟
3. هل يمكن استخدام كلمة جدارة في نفس استخدامات كلمة كفاءة؟
إذا كانت الإجابة نعم، فما هو الإثبات؟ وإذا كانت الإجابة لا، فما هو سبب تطور استخدام كلمة كفاءة في استخداماتها الحالية؟
4. هل يمكن استخدام مصطلح نظام الجدارة (Worthiness System) مع التعليل؟
5. هل يمكن لغويًّا ترجمة هذه المصطلحات كالآتي:
ت اسم المصطلح المعنى المقترح بالعربي ملاحظات
1 Worthiness جدارة
2 Airworthiness الجدارة الجوية
3 Seaworthiness الجدارة البحرية
4 Medical worthiness الجدارة الطبية
5 Road worthiness جدارة الطرق
6 Worthiness certificate شهادة جدارة
7 Airworthiness certificate شهادة جدارة جوية
8 Worthiness System نظام الجدارة

6. يرجى مراجعة المصطلحات التالية من الناحية اللغوية:
ت تعريف المصطلح ملاحظات
1 نظام الجدارة: هو قرارات وتعليمات وإجراءات عمل محددة لكوادر مؤهلة ومرخصة على أنظمة آمنة ومسجلة تعمل على استمرار صلاحية وكفاءة (الأنظمة، المعدات، الطائرات، السفن، المعدات الطبية، المراكز التدريبية، المختبرات الطبية،... إلخ) من الناحية التشغيلية أو الفنية أو الميكانيكية واعتمادها بشهادة جدارة بما يؤهلها لأداء الأدوار والمهام المكلفة بها وفق معايير السلامة المطبقة وبما يتفق مع التشريعات الدولية والمحلية والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالتسجيل والترخيص والتجديد والتطوير والجودة والاستخدام والتقييم.
2 . الجدارة الجوية: هي قدرة وكفاءة (الطائرة وكل ما يستغل الجو والفضاء كبيئة استخدام أو تشغيل) وصلاحيتها للقيام بالعمل الذي صُمِّمت من أجله في جميع الظروف المحيطة وكفاءة وجدارة المستخدم لتنفيذ المهام بشكل آمن.

7. أتطلع إلى ردكم على مصطلح نظام الجدارة (Worthiness System).
وتقبلوا وافر التحية والتقدير والاحترام
أخوكم:
خلفان راشد محمد الكعبي
+971506430852
khalfan.rashid@gmail.com

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
د.مصطفى يوسف
عضو نشيط
رقم العضوية : 4449
تاريخ التسجيل : Oct 2016
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 7,757
عدد النقاط : 10
جهات الاتصال :

د.مصطفى يوسف غير موجود حالياً

   

افتراضي

كُتب : [ 11-02-2016 - 08:54 AM ]


(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
د.مصطفى يوسف
عضو نشيط
رقم العضوية : 4449
تاريخ التسجيل : Oct 2016
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 7,757
عدد النقاط : 10
جهات الاتصال :

د.مصطفى يوسف غير موجود حالياً

   

افتراضي

كُتب : [ 11-02-2016 - 08:56 AM ]


الفتوى (967) :
بالنسبة إلى مصطلح الجدارة فهو الشائع في العربية مقابل المصطلح الإنكليزي Worthiness ويراد بالجدارة، عمومًا: صلاحية الشيء (الآلة مثلاً) من الناحية الوظيفية (للقيام بما صُنِعَ ذلك الشيء له. ويشمل ذلك جميع الآلات والمحركات والمركبات والأشخاص الذين يُؤهلون علميًّا وتقنيًّا للقيام بمهمات معينة ... إلخ. وأنا لا أنصح باستخدام مرادفات مثل كفاءة وصلاحية وقدرة بدلاً من "جدارة"؛ لأن الترادف المصطلحي في العربية أصبح بمثابة السرطان الذي ينخر جسد اللغة من الداخل ويحول دون التواصل العلمي الواضح بين أصحاب الاختصاص الواحد؛ وبالتالي فلا داعي لمناقشة الفرق بين كفاءة وصلاحية وقدرة وجدارة.
ثمة أنواع كثيرة من أنظمة الجدارة تشمل معظم الجوانب منها على سبيل المثال مصطلح (Creditworthiness) الذي يراد به قدرة المستدين على تسديد القرض الذي يستدينه. ويفهم من القدرة هنا: عمل المستدين وحصوله على دخل مادي بشكل منتظم وإدارته لدخله المالي بشكل معقول بحيث يستطيع تسديد دينه بشكل منتظم أيضًا. يطلق على هذه الجدارة المالية في بعض الدول العربية (المغرب) مصطلح: "مَلاءة مالية".
بقي أن أشير إلى أن أنظمة الجدارة تخضع لمعايير فنية معينة مثل أنظمة التقييس الدولي (International Standardization Systems/ISO) وأن شهاداتها لا تُمنح إلا بعد التحقق من مطابقة الآلات والأشياء المراد التحقق من جدارتها لتلك المعايير. وحسب علمي فإن الدول العربية غائبة غيابًا شبه كلي عن هذه المؤسسات؛ مما يجعل البحث العلمي على مستوى الدكتوراه في قضايا الجدارة والتَّقْيِيس والمَعْيَرَة أمرًا في غاية الأهمية ينبغي توجيه همة باحثينا إليه.

اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:

أ.د. عبد الرحمن السليمان
(عضو المجمع)

راجعه:
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)

رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)


التعديل الأخير تم بواسطة شمس ; 12-02-2016 الساعة 01:01 AM

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 4 )
عبدالله بنعلي
عضو نشيط
رقم العضوية : 1630
تاريخ التسجيل : Apr 2014
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 6,053
عدد النقاط : 10
جهات الاتصال :

عبدالله بنعلي غير موجود حالياً

   

افتراضي

كُتب : [ 11-02-2016 - 09:51 AM ]


هيئة التقييس لدول مجلس التعاون
GCC Standardization Organization
Riyadh - Kingdom of Saudi Arabia
AlGadeer - Olaya Street
P.O.Box 85245 Riyadh 11691
معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC
Phone: (+96611) 2746655
Fax: (+96611) 2105391
Email: csc@gso.org.sa
الرؤية والرسالة
الرؤية: الريادة في التقييس للوصول إلى التميّز دولياً.
الرسالة: توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها وفقا لأفضل الممارسات الدولية، بما يُسهم في حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعة لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة في الدول الاعضاء.النظام الأساسي
النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً لوحدتها وتمشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الداعية إلى تنسيق وتوحيد سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وكذلك تشريعاتها التجارية والصناعية والجمركية المطبقة فيها.ورغبة منها في تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون فيما بينها في مجالات التقييس بما يكفل توحيد نظمها في هذا المجال .

وتنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط خلال الفترة 30ـ31 ديسمبر 2001م بإنشاء هيئة خليجية للمواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدلاً من تحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية.

إتفقت حكومات كل من دولـة الإمارات العربية المتحدة ومملكـة البحرين والمملكـة العربيـة السعوديـة وسلطنـة عمـان ودولـة قطـر ودولـة الكويت، على مايلي:
المادة الأولى: الإنشاء
تنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام هيئة في نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسمى "هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ".
المادة الثانية: التعريفات
يكون للمسميات التالية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الدلالات الواردة أمام كل منها :
1. مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
3. المجلس الوزاري : المجلس الوزاري لمجلس التعاون.
4. الوزير المختص : الوزير الذي يتبع له جهاز التقييس في كل دولة من الدول الأعضاء.
5. الهيئة : هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6. الدول الأعضاء : الدول الأعضاء في الهيئة.
7. مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.
8. المجلس الفني : المجلس الفني للهيئة.
9. الأمانة العامة : الأمانة العامة للهيئة.
10. الأمين العام : أمين عام الهيئة.
11. السنة : السنة الميلادية.
12. اللائحة الفنية الخليجية : وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها ، بما في ذلك الأحكام الإدارية (سارية المفعول) المطبقة والتي يتوجب الالتزام بها . وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة ، ومتطلبات وضع الشارة أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرق الإنتاج .
13. المواصفات القياسية الخليجية : وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة والتي تضع للاستخدام الاعتيادي والمتكرر ، القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة ، والتي لا يكون التقيد بها إلزاميا ، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات ، والتعاريف والتعبئة ، ومتطلبات وضع الشارة أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرق الإنتاج .
14. الإعتماد : شهادة من طرف ثالث يثبت بصفة رسمية أن جهة تقويم مطابقة مؤهلةً للقيام بمهام تقويم مطابقة محدده.
15. المطابقة : هي الإستيفاء بمتطلبات. ويعني هذا إستيفاء السلعة أو الخدمة أو العملية أو النظام أو الجهة أو الشخص بالمتطلبات الخاصة بكلٍ منها، وقد تكون هذه المتطلبات مواصفات قياسية أو تشريعات فنية أو شروط عقد أو مطلبٍ لمستهلك...إلخ.
16. تقويم المطابقة : إثبات أن متطلبات محددة خاصة بمنتج أو عملية أو نظم أو شخص أو جهة قد تم الوفاء بها.
17. إجراءات تقويم المطابقة الخليجية : وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
18. المقاييس (المترولوجيا) : علم القياس بما يتضمنه من جوانب نظرية وتجريبية لتحديد قيمة كمية ما عند أي مستوى من الإرتياب في أي مجال من مجالات العلوم والتقنية وتطبيقاتهما.

المادة الثالثة: المقر
يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ويجوز إنشاء فروع للهيئة في أية دولة من الدول الأعضاء بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الدولة المطلوب إنشاء الفرع فيها.
المادة الرابعة: المهام والأهداف
تهدف الهيئة إلى مساعدة مجلس التعاون على تحقيق أهدافه المنصوص عليها في كل من نظامه الأساسي والاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس ، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي.

وللهيئة في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام ، وعلى الأخص ، بما يلي :

1. وضع الخطط الشاملة لنشاطات التقييس في الهيئة وفقاً لاحتياجات الدول الأعضاء وإمكانياتها، ولها في ذلك الاستعانة بأجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء بحسب أسلوب دليل العمل الفني للهيئة.
2. وضع واعتماد وتحديث ونشر اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية للسلع والمنتجات وأجهزة القياس والمعايرة والتعاريف والرموز والمصطلحات الفنية واشتراطات تنفيذ وأساليب سحب العينات والفحص والاختبار والمعايرة طبقا للوائح التنفيذية الصادرة بذلك.
3. إعداد مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية حسب أسلوب لوائح العمل الفني بالهيئة.
4. وضع النظم واللوائح والأدلة الخاصة بتنظيم أعمال القياس والمعايرة القانونية والصناعية ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
5. وضع النظم واللوائح والتعليمات والأدلة لإجراءات تقويم المطابقة بما في ذلك علامة الجودة وشارة المطابقة وشهادات المطابقة الخليجية ونظم الاعتماد المختلفة.
6. متابعة تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية عن طريق أجهزة التقييس بالدول الأعضاء.
7. القيام بالبحوث والدراسات بهدف تطوير وتوحيد مفاهيم وطرق وأساليب العمل في الهيئة وأجهزة التقييس بالدول الأعضاء.
8. وضع وتنفيذ خطط التدريب على النشاطات التي تختص بها الهيئة بهدف تطوير معارف ومهارات العاملين في التقييس بالدول الأعضاء.
9. نشر التوعية اللازمة بشأن التقييس من خلال الوسائل الملائمة لذلك.
10. حفظ المواصفات القياسية الخليجية والعربية والإقليمية والدولية والمراجع والكتب في مركز للمعلومات ضمن الهيئة وفق نظام متطور للحفظ يسهل من عمليات استرجاعها والاستفادة منها وتنظيم وتنفيذ شروط وإجراءات ورسوم العضوية في المركز للمؤسسات والأفراد الراغبين بذلك.
11. تنسيق مواقف الدول الأعضاء في اجتماعات الهيئات العربية والإقليمية والدولية العاملة في مجال التقييس التي يشارك فيها لضمان تمثيل مصالح الدول الأعضاء عند إعداد واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة والقرارات الصادرة عن هذه الهيئات.
12. الاشتراك في الهيئات العربية والإقليمية والدولية للتقييس التي تخدم أغراض الهيئة.
13. تقديم المشورة الفنية في مجال التقييس للدول الأعضاء.

المادة الخامسة: أجهزة الهيئة
تتكون الهيئة من الأجهزة الرئيسية التالية :
1. مجلس الإدارة.
2. المجلس الفني.
3. الأمانة العامة.
ويجوز لكل جهاز من الأجهزة المشار إليها إنشاء ما يراه من أجهزة فرعية لمعاونته في المهام والوظائف الموكلة إليه .
المادة السادسة: مجلس الإدارة
يتكون مجلس الإدارة من الوزراء المختصين بنشاط التقييس في كل دولة، فإن تعذر مشاركة الوزير المختص لأي دولة فيشترط فيمن ينوب عنه أن يكون بمرتبة وزير. ويشارك في اجتماعات المجلس الأمين العام للهيئة والأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون دون أن يكون لهما حق التصويت. وتكون رئاسة مجلس الإدارة بالتناوب سنوياً حسب الترتيب الهجائي للدول الأعضاء.
المادة السابعة: اجتماعات مجلس الإدارة
1. يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عادياً مرتين في السنة، ويجوز له أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء ويعد انعقاد المجلس صحيحا اذا حضره ثلثا الدول الأعضاء.
2. يجوز لمجلس الإدارة، أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين عن الأجهزة والهيئات العامة والخاصة المعنية بشئون التقييس في الدول الأعضاء دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
3. تُتخذ القرارات المتعلقة باعتماد اللوائح الفنية الخليجية وتعديل النظام وفتح فروع للهيئة بإجماع الدول الأعضاء، وفيما عدا ذلك تصدر قرارات المجلس في المسائل الموضوعية بإجماع ممثلي الدول الأعضاء الحاضرين، وفي المسائل الإجرائية تصدر قراراته والتوصيات بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الثامنة: اختصاصات مجلس الإدارة
مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة، ويهيمن على شؤونها وتصريف أمورها، ويختص باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية وعلى الأخص :
1. اعتماد استراتيجيات الهيئة في ضوء الأهداف والاختصاصات المحددة لها.
2. اعتماد الخطط طويلة المدى والسنوية التي تتضمن نشاطات ومشاريع الهيئة.
3. اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية، والموافقة على التعديلات المقترحة عليها.
4. اعتماد النظم واللوائح والأدلة الخاصة بأعمال التقييس .
5. اعتماد النظم المالية والمحاسبية والإدارية للأمانة العامة للهيئة.
6. اعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وتعديله.
7. متابعة نشاطات وإنجازات الهيئة وإصدار القرارات والتوجيهات المناسبة بخصوص ذلك.
8. تعيين الأمين العام وإنهاء خدماته.
9. اعتماد الموازنة السنوية للهيئة والموافقة على إجراء المناقلات بين أبوابها.
10. المصادقة على الحساب الختامي للهيئة.
11. تعيين المحاسب القانوني وتحديد مكافآته.
12. تفويض بعض صلاحياته للمجلس الفني والأمين العام.
المادة التاسعة: المجلس الفني: التشكيل والاجتماعات
1. يتكون المجلس الفني من رؤساء أو مسئولي أجهزة التقييس في الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم. ويشارك في اجتماعات المجلس الفني الأمين العام للهيئة وممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون دون أن يكون لهما حق التصويت على القرارات.
2. تكون رئاسة المجلس الفني بالتناوب، ويرأس جلساته ممثل الدولة التي تترأس مجلس الإدارة في حينها.
3. يعقد المجلس الفني اجتماعات عادية ربع سنوية، ويجوز له أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب ثلث الأعضاء.
4. للمجلس الفني دعوة الهيئات والأجهزة الأخرى المعنية بالتقييس في القطاعين العام والخاص للمشاركة في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.
5. يُشترط لصحة انعقاد اجتماعات المجلس الفني حضور أغلبية الدول الأعضاء، ويصدر المجلس الفني قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين .
المادة العاشرة: اختصاصات المجلس الفني
يختص المجلس الفني بما يلي :
1. دراسة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة، وإبداء التوصيات بشأنها.
2. الموافقة على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
3. مراجعة الخطط والموازنات والبرامج المقدمة من الأمين العام وإبداء التوصيات بشأنها.
4. مراجعة النظم واللوائح والأدلة والتعليمات التي تنظم نشاطات الهيئة الفنية، ورفع التوصيات بشأنها.
5. دراسة ترشيحات الأمين العام لرئاسة وعضوية اللجان الفنية المختصة بالتقييس، واعتمادها.
6. مراجعة التقارير السنوية للهيئة وإبداء الرأي والتوصيات المناسبة بشأنها، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
7. تنفيذ كافة المهام المكلف بها والصلاحيات المفوضة له من مجلس الإدارة.
المادة الحادية عشرة: الأمانة العامة
يكون للهيئة أمانة عامة تتولى تصريف شؤونها برئاسة أمين عام يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويتولى القيام بما يلي :
1. إعداد الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وتنفيذها بعد اعتمادها.
2. إعداد الخطط طويلة المدى والسنوية لنشاطات الهيئة في ضوء الأهداف الاستراتيجية المعتمدة لها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
3. إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
4. الإشراف على إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس للدول الأعضاء.
5. إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح والأدلة الفنية للهيئة والإدارية والمالية للأمانة العامة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
6. التنسيق مع أجهزة التقييس للدول الأعضاء بخصوص انتداب الخبراء والفنيين العاملين فيها للمشاركة في إنجاز نشاطات الهيئة.
7. تعيين موظفي الهيئة، واعتماد كافة قرارات شؤون الموظفين في الهيئة وفق لائحة سياسات وإجراءات شؤون الموظفين المعتمدة.
8. اقتراح رؤساء وأعضاء اللجان الفنية المختصة بأنشطة التقييس وفقاً للترشيحات التي ترد إليه من الدول الأعضاء.
9. تمثيل الهيئة لدى الغير.
10. التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والمجلس الفني، وإعداد جداول أعمالهما.
11. إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإنجازات الهيئة والمشكلات والصعوبات التي تعوق مسيرتها وتقديم التوصيات الكفيلة بتطويرها.
12. تنفيذ المهام التي يكلف بها والصلاحيات التي تسند إليه من قبل مجلس الإدارة والمجلس الفني.
المادة الثانية عشرة: الشخصية القانونية
تتمتع الهيئة بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في هذا النظام، وتسري في شأن الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الهيئة في الدول الأعضاء اتفاقية حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون الموقعـة فـي 9/6/1404هـ الموافق 11/2/1984م، وللهيئة أن تعقد اتفاقاً خاصاً بالمقر يتضمن ـ ومن بين أمور أخرى ـ الحصانات والامتيازات المقررة للهيئة والعاملين فيها ولممثلي الدول الأعضاء المشاركين في اجتماعات الهيئة وكذلك الخبراء الذين تستعين بهم الهيئة وغير ذلك من المسائل الأخرى التي ترد في اتفاقية المقر.
المادة الثالثة عشرة: علاقة الهيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
يقوم مجلس الإدارة برفع تقارير سنوية للمجلس الوزاري تتضمن نشاطاته وإنجازاته وغير ذلك من الأمور الأخرى التي يتعين ورودها في هذه التقارير، وللمجلس الوزاري إصدار توجيهاته وتعليماته إلى مجلس الإدارة بما يكفل ضمان تنفيذ الهيئة لأهدافها ومهامها المنصوص عليها في هذا النظام على الوجه المطلوب.
المادة الرابعة عشرة: ميزانية الهيئة ومواردها
تكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتتكون مواردها من المصادر التالية :
1. الاعتمادات المالية التي تخصص لها من الدول الأعضاء.
2. الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
3. الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل خدماتها التي يعتمدها مجلس الإدارة .
4. الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الإدارة.

المادة الخامسة عشرة: تسوية المنازعات
يسعى مجلس الإدارة إلى تسوية أية منازعات تنشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء بشأن تفسير هذا النظام بالطرق الودية، وفي حالة عدم التوصل إلى حل يتم رفع الأمر للمجلس الوزاري للبت فيه، فإذا تعذر ذلك يحال النزاع للتحكيم وتشكل هيئة تحكيم يختار كل طرف محكماً ويختار المجلس الوزاري رئيساً لهذه الهيئة ويكون الحكم الصادر عنها نهائياً وملزماً للطرفين .
المادة السادسة عشرة: انضمام الجمهورية اليمنية
قرر مجلس إدارة هيئة التقييس في إجتماعه الحادي عشر (الدوحة، 22 نوفمبر 2009م) الإعلان رسمياً بإنضمام الجمهورية اليمنية لهيئة التقييس إعتباراً من 01 يناير 2010م تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (مسقط، 30 ديسمبر 2008م) القاضي بإعتماد هذا الإنضمام، والتوجيه بإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بما يسمح بإنضمام الجمهورية اليمنية إليها، وأن تكون لها نفس حقوق دول مجلس التعاون في الهيئة وعليها نفس الواجبات.
المادة السابعة عشرة: أحكام ختامية
1. يحل هذا النظام محل النظام الأساسي لهيئة التقييس الصادر عام 1425هـ الموافق 2004م.
2. عُرض هذا النظام على الدول الأعضاء بعد إعتماده من قبل مجلس الإدارة للمصادقة عليه وفق الإجراءات الوطنية لدى كل دولة. ويدخل حيز النفاذ بعد إستكمال مصادقات الدول الأعضاء عليه وإيداعه من قبل الأمانة العامة لدى وزارة خارجية (دولة المقر).
3. تفسير هذا النظام أو إجراء أي تعديل فيه من اختصاص مجلس الإدارة .


رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 5 )
عبدالله بنعلي
عضو نشيط
رقم العضوية : 1630
تاريخ التسجيل : Apr 2014
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 6,053
عدد النقاط : 10
جهات الاتصال :

عبدالله بنعلي غير موجود حالياً

   

افتراضي

كُتب : [ 11-02-2016 - 09:52 AM ]


ـــــــــــــــــــــ
هيئة التقييس تحتفل باليوم العالمي للمواصفات القياسية 2016م
13 أكتوبر 2016
أوضح معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا، الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون بأن هيئة التقييس أصدرت حتى اليوم حوالي 22 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية لمختلف السلع والمنتجات. جاء ذلك في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات القياسية لهذا العام 2016م، والتي أكد فيها على الدور الكبير للمواصفات القياسية في بناء الثقة لدى جميع القطاعات والمستهلكين بتوافر سلع ومنتجات آمنــــة وذات جودة، وتلبي احتياجات ومتطلبات السوق والمستهلك، مع تطبيق المتطلبات والقواعد والشروط الفنية التي تحددها المواصفات القياسية واللوائح الفنية.
الأمين العام يستقبل وفداً من معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية
03 أكتوبر 2016
استقبل معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون في مكتبه وفداً من معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية smiic برئاسة السيد سباهتن قرقماز رئيس مجلس إدارة المعهد.


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على الموضوعات
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الموضوعات المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
الفتوى (2032) : كيف تُكتبُ الوحداتُ العددية في الأمور العلمية؟ برقش أنت تسأل والمجمع يجيب 3 10-24-2019 07:06 PM
ندوة "الشعر العربى وأفق الحريات" فى اتحاد كتاب مصر مصطفى شعبان أخبار ومناسبات لغوية 0 06-19-2019 12:15 PM
77-عالم ورأي-أ.د.عبد الرحمن السليمان، ورأيه في مصطلح الجدارة في الدرجات العلمية: د.مصطفى يوسف نقاشات لغوية 0 06-09-2018 04:15 PM
الفتوى (690) : ترجمة مصطلح (سبا/spa) فهد الصوافي أنت تسأل والمجمع يجيب 3 02-20-2016 07:12 PM
زَعَموا أنّ: الافتراضات العلمية وأدوات الممارسة العلمية لا يُمكنُ أن تَتعارَضَ مع الن عضو المجمع البحوث و المقالات 0 01-13-2013 03:33 PM


الساعة الآن 07:54 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Trans by