الفتوى (2498) :
الخلافُ والمُخالَفَةُ مَصدر للفعل خالَفَ يُخالفُ، وهو أن يعمدَ كلُّ طَرَفٍ في مُخالفةِ صاحبه، في الرأي أو الاختيار أو ما شابَهَ ذلك، وفيه مَعْنى المُشارَكَة في مَعنى الخلاف. أمّا الاختلافُ فهو مطاوعَة في عَدَم الاتفاقِ؛ تَخالَفَ الأَمْران واخْتَلَفا لم يَتَّفِقا وكلُّ ما لم يَتَساوَ فقد تَخالف واخْتَلَفَ، وقوله عز وجل: (والنخلَ والزرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُه) أَي في حال اخْتِلافِ أُكُلِه.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)