الفتوى (1700) :
أجازوا في قوله تعالى: {أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا}. أجازوا في توجيه نصب "طينًا" أن يكون حالًا وأن يكون بنزع الخافض، وأن يكون تمييزًا. وأرى أنه بنزع الخافض؛ لأن الخافض ورد مصرحًا به في قوله تعالى: {وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ}. ويُقتصر فيه على السماع فلا يُقاس عليه؛ فالأَوْلَى أن تُجر المنصوبات بـ(من).
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. بهاء الدين عبدالرحمن
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)