الفتوى (3787) : ما العددُ المرادُ به نيفٌ؟ وهل يُستعمَل بعد المئة والألف؟
كُتب : [ 01-31-2024
- 06:06 PM
]
السلام عليكم
يقولون في تعريف النيِّف: كل ما زاد علي العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني.
الاستفسار الأول: الذي فهمته أن العدد الزائد على العقود (عشرون - ثلاثون – أربعون... إلخ) هو الذي يُسمَّى (نيف) نحو: خمسة وثلاثون، واثنان وأربعون، فـ(خمسة) نيف، و(اثنان) نيف؟ فهل هذا الفهم صحيح؟
الاستفسار الثاني: وهو أنهم يقولون: عندي عشرة ونيف، وعندي مئة ونيف!
فكيف يخصون النيف على ألفاظ العقود ونحن نرى أنه استخدم هنا مع المئة والألف؟
التعديل الأخير تم بواسطة د.مصطفى يوسف ; 02-04-2024 الساعة 07:10 PM