قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى-:
"قال ابن مالك: إذا أُضيف الشيء الى المثنى: فإن كان جزء ما أُضيف إليه: فالجمع أجود، ثم الإفراد ثم التثنية، تقول: أكلت رؤوس شاتين، ورأس شاتين، ورأسي شاتين.
فمن الأول: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (التحريم: 4).
ومن الثاني: حديث ابن عباس: «فسمع صوتًا من إنسانين»، ومن الثالث، والأول- أيضًا - قوله: ظهراهما مثل ظهور الترسين، وأما إن لم يكن جزء ما أضيف إليه: فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية، ويجوز بلفظ الجمع إن أمن اللبس، ومن الحديث: «يُعذبان في قبورهما»
المنقى من فرائد الفوائد ص :( ١١٤-١١٥).
بناء على هذا، هل يصح أن نقول: لبس الولدان ثوبَهما.
لأن اللبس مأمون؛ إذ لا يُعقل أن يشترك الولدان في ثوب واحد وفي آن واحد.