الفتوى (4231) :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التقليعة مشتقة من الجذر المعجميّ "قلع"، والقَلْعُ انتزاعُ الشيء من أصلِه، كالضرس ونحوه مما يكون ثابتًا على أصل، ويُطلقُ مجازًا على ما انتقل من موضعه أو قام، ومنه شيخٌ قَلِعٌ يَتَقَلَّعُ إِذا قامَ. وأَنشد ابنُ الأعرابيّ للراجز:
إِنِّي لأَرْجو مُحْرِزًا أَنْ يَنْفَعا***إِيَّايَ لَمَّا صِرْتُ شَيْخًا قَلِعَا.
وتَقَلَّعَ الشخصُ في مَشْيَتِه مشَى كأَنه يَنْحَدِرُ، والتقليعَةُ المَرَّةُ من التّقليعِ أي النَّزع أو الانتزاع، ويجوز أن تُطلَقَ على نموذجٍ إشهاريّ لمُنتَج جديد، فيُقال: تقليعة جديدة في اللُّبْس أو تسريحَة الشعَر أو نحو ذلِك.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
د.مصطفى شعبان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)