الفتوى (3197) :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
القياس في المثالين الثالث والرابع: في عشرة الأيام الأوائل، وفي عشرة الأيام الأولى؛ لأن العدد المضاف إذا أردت تعريفه بأل أدخلتها على المضاف إليه لا على العدد، ومنه قولهم: خمسةُ الأثوابِ وستةُ الأجمالِ، للقاعدة العامة في عدم اجتماع أل والإضافة، وأجاز بعضهم في السماع إدخال أل على العدد المضاف والمضاف إليه، فيقال: العشرةُ الأيامِ. وأما الأيام فيجوز نعته بالأوائل أو الأولى لأنه جمع لغير العاقل.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن
راجعه:
أ.د. محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)