الفتوى (2193) :
الأَمْرُ نقيضُ النَّهْيِ، وفيه جَمْعان: أمورٌ وأوامرُ، فأما الأوامرُ فكقولِ الشاعر:
أمرتُك الخيرَ فافعلْ ما أُمِرْتَ به...
أي أمرتُك بفعلِ الخيرِ.
وأما الأمورُ فمن مَعانيها حُكمُ الله وما قَضى به، كما في قوله عزَّ وجل: «أَتى أَمْرُ اللهِ فلا تَسْتَعْجِلوه» وجمعُه أُمورٌ. ومن مَعانيها الشؤونُ والقضايا. وهكذا فالأمرُ الذي هو ضدُّ النهي يُجمَعُ على أَوامِر، وأمّا الأمرُ الذي هو الشأن أو القضاءُ والحُكمُ فجمعُه أمورٌ. أمّأ النهيُ فجمعُه نَواهٍ؛ والنواهي هي الزواجرُ والموانعُ التي تَمنَعُ المرءَ من أن يأتيَ فعلًا ما.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)