الفتوى (566) :
المذكّرُ: فَتى، والأُنثى: فَتاة، والجمع: فَتَياتٌ، وتُطلقُ الفتاةُ على الجارية الحَدَثَة، ويُقالُ للغلام: فَتًى . والفَتى والفَتاةُ العبد والأَمة؛ وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: " لا يَقولَنَّ أَحدُكم عبدي وأَمَتي ولكن ليَقل فَتايَ وفَتاتي أَي غلامي وجاريتي"؛ كأَنه كره ذكر العُبودية لغير الله. وسمى الله تعالى صاحبَ موسى عليه السلام الذي صحبه في البحر فَتاه فقال تعالى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ }[الكهف: 60]؛ لأنه كان يخدمه في سفره.
فالفَتاةُ تُطلَقُ في الأصل ويُرادُ بها المُعينُ على الأعمال أو المُعينَةُ، أو الجاريَة الحَدَثَة، ولا يبدو أنه أطلِقَ على المتزوج أو غير المتزوج، أي إنّ الدّلالَةَ غير متعلقَة بالزواج أو عدمه.
فمن ثم يجوز إطلاق فتى وفتاة على الزوجين ما داما في سن الفتوة أو الفتاء.
اللجنة المعنية بالفتوى:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)