الفتوى (4270) :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
طبتم أيها السائل الكريم
شاعت لفظة (العمولة) بضم العين والميم في لغة الفقهاء، ونقل الروياني (ت: 502هـ) في "بحر المذهب" (146/5) أن أبا حامد الغزالي نقل عن الإمام الشافعي قوله: "لا يجوز السَّلَمُ في العُمولَةِ". وقال برهان الدين الحنفي (ت: 616هـ) في "المحيط البرهاني" (42/6): "وإن تقبلا عمولة معلومة بأجر معلوم، ولم يؤاجر البغل والبعير اللذين أضافا عقد الشركة إليهما، فالأجر بينهما نصفان".
وعليه فما ذكره معجم لغة الفقهاء ص: (322) من أنه لفظ محدث، لا يُسلم لوروده في لغة الفقهاء قديمًا.
وأقر مجمع اللغة العربية بالقاهرة اللفظة في معجمه الوسيط (628/2) بقوله: "(العمولة) المبلغ الذي يَأْخُذهُ السمسار أَو المصرف أجرًا له على قِيامه بمعاملة ما".. والله تعالى أعلم.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
د.مصطفى شعبان
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)