mic لمتابعة إذاعة مجمع اللغة العربية اضغط هنا

id card مجمع اللغة العربية بمكة يطلق عضوياته الجديدة
لطلب العضوية:
اضغط هنا

youtube لمتابعة قناة المجمع على اليوتيوب اضغط هنا

 


الانتقال للخلف   منتدى مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية > ركن الفتاوى اللغوية > أنت تسأل والمجمع يجيب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
 
قمر سعيد
عضو نشيط

قمر سعيد غير موجود حالياً

       
رقم العضوية : 10345
تاريخ التسجيل : Mar 2020
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 202
عدد النقاط : 10
قوة التقييم :
جهات الاتصال :
افتراضي الفتوى (2988) : توجيه تركيب في حديث

كُتب : [ 06-25-2021 - 12:37 PM ]


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ: جَلْدُ مِئَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ: جَلْدُ مِئَةٍ، وَالرَّجْمُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
السؤال: قوله (البكر بالبكر ...) تقديره: حكم زنا البكر بالبكر. صحيح؟ وهل يجوز تقديم المعدود على العدد؟ كما في قوله (جلد مائة)؟ وإن كان ... فلماذا ذكّر (جلد) مع أنّ الأصل: مئة جلدة؟
أرجو التوضيح مشكورين.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرًا.



التعديل الأخير تم بواسطة د.مصطفى يوسف ; 06-30-2021 الساعة 02:35 AM
رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
د.مصطفى يوسف
عضو نشيط
رقم العضوية : 4449
تاريخ التسجيل : Oct 2016
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 7,757
عدد النقاط : 10
جهات الاتصال :

د.مصطفى يوسف غير موجود حالياً

   

افتراضي

كُتب : [ 06-25-2021 - 11:44 PM ]


(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
د.مصطفى يوسف
عضو نشيط
رقم العضوية : 4449
تاريخ التسجيل : Oct 2016
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 7,757
عدد النقاط : 10
جهات الاتصال :

د.مصطفى يوسف غير موجود حالياً

   

افتراضي

كُتب : [ 06-30-2021 - 02:36 AM ]


الفتوى (2988) :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قوله (البكر بالبكر) تقديره: حكم البكر إذا زنى بالبكر.
فقيده بالبكر تغليبًا فقط؛ لأن الغالب فعل البكر بمثله، والتغليب أسلوب شائع في العربية وليس مانعًا من الشمول، ومثله قوله (الثيب بالثيب) أي حكم الثيب إذا زنى بالثيب.. فأورده على التغليب. وأراد أن هذا هو حكم البكر والثيب إذا زنَيَا مطلقًا، وهو حكم المفعول بها مطلقًا بكرًا كانت أو ثيبًا، فاستغنى عن التكرار بذكر الطرفين، وبمفهوم التغليب، ويزيدك وضوحًا أن الخبر ورد في شأن بكر فَعَل بثيب.
و(البكر) مبتدأ، خبره (جلد مائة).
ويجوز تخصيص المعدود بعدده تمييزًا مضافًا إليه كما في هذا الحديث، وهو تركيب شائع في العربية إذا كان المعدود هو المقصود، ويجوز العكس كما في قول الله تعالى:{فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} لأن المقصود العدد نفسه.
والله أعلم.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:

أ.د. عبدالله الأنصاري
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)


رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 4 )
قمر سعيد
عضو نشيط
رقم العضوية : 10345
تاريخ التسجيل : Mar 2020
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 202
عدد النقاط : 10
جهات الاتصال :

قمر سعيد غير موجود حالياً

   

افتراضي

كُتب : [ 06-30-2021 - 04:42 AM ]


جزاكم الله خيرا.
لم يجَب عن السؤال الأخير!
لم ذكّر (جلد) مع أنّ الأصل: مائة جلدة؟
بارك الله فيكم.


رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على الموضوعات
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:40 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Trans by