السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ: جَلْدُ مِئَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ: جَلْدُ مِئَةٍ، وَالرَّجْمُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
السؤال: قوله (البكر بالبكر ...) تقديره: حكم زنا البكر بالبكر. صحيح؟ وهل يجوز تقديم المعدود على العدد؟ كما في قوله (جلد مائة)؟ وإن كان ... فلماذا ذكّر (جلد) مع أنّ الأصل: مئة جلدة؟
أرجو التوضيح مشكورين.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرًا.