الفتوى (1567) :
الزواج عقد شرعي وميثاقٌ بين زوجين يقتضي الإخلاص، ولا شك أن إقدام أحدهما أو كِلَيْهِما على الزنا خيانة للثقة وحل للميثاق بينهما. وأما العزب فليس بينه وبين زوج عقد ولا ميثاق يُخان؛ ولذلك وصف الناس زنا المتزوج المحصن بأنه خيانة ولم يصفوا زنا العزب غير المحصن بالخيانة، وإن كان الزنا ذنبًا يقتضي الحد. ولا أعلم أن أحدًا رد استعمال المحدثين هذا؛ لأنه استعمال لغوي صحيح.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)