mic لمتابعة إذاعة مجمع اللغة العربية اضغط هنا

id card مجمع اللغة العربية بمكة يطلق عضوياته الجديدة
لطلب العضوية:
اضغط هنا

youtube لمتابعة قناة المجمع على اليوتيوب اضغط هنا

 


الانتقال للخلف   منتدى مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية > الأخبار > أخبار ومناسبات لغوية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
 
مصطفى شعبان
عضو نشيط

مصطفى شعبان غير موجود حالياً

       
رقم العضوية : 3451
تاريخ التسجيل : Feb 2016
مكان الإقامة : الصين
عدد المشاركات : 12,782
عدد النقاط : 10
قوة التقييم :
جهات الاتصال : إرسال رسالة عبر Skype إلى مصطفى شعبان
افتراضي قانون "العربية": الشوارع والإعلانات والعلوم والنقود بـ لغة الضاد

كُتب : [ 12-22-2017 - 03:50 AM ]


قانون "العربية": الشوارع والإعلانات والعلوم والنقود بـ لغة الضاد



يحتفل العرب باليوم العالمي لـ"لغة الضاد"، في 18 ديسمبر من كل عام، والذي بدأ الاحتفال به في العام 1973، بعد قرار إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

مجمع اللغة العربية أعدّ مشروع قانون لحماية اللغة العربية، وأبرز ما جاء فيه هو إلزام المعلنين بأن تكون الإعلانات باللغة العربية، إضافة إلى تسمية الشوارع بأسماء عربية وليست أجنبية، كما أكد القانون تعريب تدريس العلوم في المدارس والجامعات، وضرورة أن تكون النقود والعملات المصرية والأوسمة وغيرها من الأوراق الرسمية للدولة مكتوبة باللغة العربية.

وتستعرض "الوطن" أبرز 10 مواد جاءت في القانون المنتظر عرضه على مجلس النواب لمناقشته، وهي كالتالي:

مادة (1)

اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جمهورية مصر العربية، ولا يجوز استعمال أي لغة أخرى في المكاتبات والبيانات والعطاءات والإعلانات والعقود والمخاطبات الرسمية والتراخيص والإيصالات والعقود والسجلات والدفاتر والمحاضر وما يحلق بها من وثائق، فإذا كان شيء من ذلك محررا أصلا بلغة غير عربية وجب أن ترفق بترجمتها إلى العربية، ويترتب على عدم مراعاة هذا الحكم اعتبار المحررات المذكورة كأن لم تكن.

مادة (2)

يجب استعمال اللغة العربية في جميع وجوه النشاط الرسمي للوزارات والمصالح، الحكومية والمحافظات وأجهزة الحكم المحلي والمؤسسات العامة والخاصة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشركات والنوادي والمؤسسات التعليمية أيا كانت طبيعتها. وإذا دعت الحاجة إلى استعمال لغة أجنبية في أي مما سبق فعلى الجهة ذات الشأن أن ترفق بها ترجمة صحيحة إلى العربية.

مادة (3)

يحب أن يكون باللغة العربية أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت في الطريق العام، أو في أي مكان عام، أو على وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا.

مادة (4)

الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها في مصر مرئية أو مسموعة، يجب أن تصحبها ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.

مادة (7)

يجب أن تحرر باللغة العربية أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والنياشين والأوسمة المصرية وبراءات منحها، والشهادات العلمية وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية وصيغ التصديق عليها، فإذا دعت الحاجة إلى كتابة شيء مما تقدم بلغة أجنبية، وجب أن تصحبها ترجمة باللغة العربية، على أن تكون الكتابة بالعربية أكبر حجما وأبرز مكانا.

مادة (8)

يجب أن تسمى بأسماء عربية سليمة: الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية، ويجب أن يُكتب تحت اسم العلم العربي أو الأجنبي تعريف دال على أهمية صاحبه العلمية أو السياسية أو الفنية أو التاريخية ونحوها.

مادة (9)

تعتد الدولة سياسة لغوية ملزمة، لجميع مؤسساتها العلمية والتعليمية والبحثية، من شأنها التخطيط لتعريب تدريس العلوم في المدارس والجامعات، وتشجيع الأساتذة على التأليف في تخصصاتهم باللغة العربية، وبترجمة أحدث المراجع في كل علم من لغته الأصلية إلى اللغة العربية.

مادة (11)

يجب أن يحرص القادة والمسؤولون والسياسيون والدعاة والمعلمون والمحاضرون والمتحدثون في وسائل الإعلام من المذيعين ومقدمي البرامج والضيوف على التحدث بلغة عربية سليمة سهلة.

مادة (13)

يجب أن يجتاز كل مرشح للعمل في وظيفة مدرس في التعليم العام أو الفني بأنواعه، والمرشح للعمل عضو هيئة تدريس في الجامعات والمعاهد العليا الحكومية، والمرشح للعمل مذيعا أو معد برامج أو محررا في أي مؤسسة إعلامية، امتحان كفاية في اللغة العربية، ويصدر وزير التعليم العالي بالتشاور مع وزير التعليم، اللائحة الخاصة بهذا الامتحان وشروط اجتيازه، ويستثنى من أداء هذا الامتحان غير الناطقين باللغة العربية من المعلمين الذين يدرسون بلغة أجنبية، والعاملون في الأقسام الأجنبية بوسائل الإعلام.

مادة (19)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد: 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و 12 و14 و15 و18 بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه. وتحدد المحكمة للمخالف مهلة لا تجاوز 3 أشهر لتنفيذ ما أوجبه النص الذى وقعت مخالفته، فإذا انقضت المهلة ولم يقم بتنفيذ ذلك عوقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة من شخص معنوي ترفع الدعوى الجنائية على ممثله القانوني، وفي هذه الحالة توقع الغرامة دون عقوبة الحبس.

الوطن

رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على الموضوعات
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الموضوعات المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
"البرامج الكرتونية".. "العامية" تسيطر على لغة "الضاد" عند الأطفال شمس أخبار ومناسبات لغوية 0 09-05-2019 01:50 PM
9 أيام حافلة بـ"لغة الضاد".. جدول أعمال مؤتمر "مجمع اللغة العربية" شمس أخبار ومناسبات لغوية 0 03-23-2019 11:33 PM
"زايد لدراسة اللغة العربية".. منارة تنشر لغة "الضاد" في بكين مصطفى شعبان أخبار ومناسبات لغوية 0 12-18-2018 07:34 AM
السبت المقبل.. مجمع اللغة العربية بالقاهرة ينظم ندوة لمناقشة مشروع قانون حماية "الضاد مصطفى شعبان أخبار ومناسبات لغوية 0 10-25-2018 04:44 PM
اللغة العربية "تنزف" على الشوارع للعربية أنتمي البحوث و المقالات 0 06-18-2015 11:46 AM


الساعة الآن 04:05 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Trans by