الفتوى (4347) :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
طبتم أيها السائل الكريم
الاستنكاح أعم من النكاح، لأنه قد يأتي بمعنى النّكاح كما في قوله تعالى: ﴿إنْ أرَادَ النَّبِيُّ أنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾، أي: ينكحها. جاء في معجم ديوان الأدب (2/429): "واسْتَنكحَ المَرْأةَ، أي: نَكَح".
وجاء في لسان العرب (2/626): "واسْتَنْكَحَ فِي بَنِي فُلَانٍ: تزوَّج فِيهِمْ، وَحَكَى الْفَارِسِيُّ اسْتَنْكَحَها كَنَكَحها".
وقد يأتي بمعنى طلب النكاح، جاء في المعجم الوسيط (2/951): " (استنكح) الْمَرْأَة طلب أَن يَتَزَوَّجهَا وَفِي بني فلَان تزوج فيهم".. والله تعالى أعلم.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
د.مصطفى شعبان
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)