عرض مشاركة واحدة
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
د.مصطفى يوسف
عضو نشيط
رقم العضوية : 4449
تاريخ التسجيل : Oct 2016
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 7,757
عدد النقاط : 10
جهات الاتصال :

د.مصطفى يوسف غير موجود حالياً

   

افتراضي

كُتب : [ 04-03-2025 - 03:43 PM ]


الفتوى (4347) :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
طبتم أيها السائل الكريم
الاستنكاح أعم من النكاح، لأنه قد يأتي بمعنى النّكاح كما في قوله تعالى: ﴿إنْ أرَادَ النَّبِيُّ أنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾، أي: ينكحها. جاء في معجم ديوان الأدب (2/429): "واسْتَنكحَ المَرْأةَ، أي: نَكَح".
وجاء في لسان العرب (2/626): "واسْتَنْكَحَ فِي بَنِي فُلَانٍ: تزوَّج فِيهِمْ، وَحَكَى الْفَارِسِيُّ اسْتَنْكَحَها كَنَكَحها".
وقد يأتي بمعنى طلب النكاح، جاء في المعجم الوسيط (2/951): " (استنكح) الْمَرْأَة طلب أَن يَتَزَوَّجهَا وَفِي بني فلَان تزوج فيهم".. والله تعالى أعلم.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:

د.مصطفى شعبان
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)

رد مع اقتباس