الفتوى (4163) :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
طبتم أيها السائل الكريم
إنما يكون الاعتذار عن الفعل الذي وقع من المتكلم، لأن العرب قالت: اعتذر عن الذَّنْبِ ونحوه، و(الحضور) ليس بفعله ولم يقع منه حتى يعتذر منه أو عنه، والذي وقع منه هو الغياب أو عدم الحضور، ولذلك فالصواب أن يُقال: أعتذر عن الغياب أو أعتذر عن عدم الحضور، والله تعالى أعلم.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
د.مصطفى شعبان
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)