عرض مشاركة واحدة
رقم المشاركة : ( 1 )
 
صناجة العرب
عضو جديد

صناجة العرب غير موجود حالياً

       
رقم العضوية : 11817
تاريخ التسجيل : Oct 2021
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 75
عدد النقاط : 10
قوة التقييم :
جهات الاتصال :
افتراضي الفتوى (4161) : (زوج) للمذكر والمؤنث، و(زوجة) لرفع اللبس

كُتب : [ 11-11-2024 - 11:44 PM ]


أساتذتَنا الأعزَّاءَ، وعلماءَنا الفضلاءَ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
السؤال:
يقال: (زيد زوج هند، وهند زوج زيد) زوج يطلق على الرجل والمرأة، وفي القرآن الكريم قال تعالى: (وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ).
1- لماذا لا يقال (زوجة) للمرأة؟ وما علة منعها من تاء التأنيث؟ فهل هناك سبب نحوي أو لغوي في عدم قبولها تاء التأنيث؟
2-هل يجوز لفظ (زوجة) بتاء التأنيث في صكوك الحكم الشرعي؛ تفريقًا بينها وبين زوجها؟ فلو قيل للزوج كذا وللزوج كذا لما اتضح أيهما الرجل والمرأة.



التعديل الأخير تم بواسطة د.مصطفى يوسف ; 11-14-2024 الساعة 09:53 AM
رد مع اقتباس