الفتوى (4090) :
للقبائل أعراف أوجبتها على نفسها مثل: إطعام الضيف، ورفد (إعانة) الغارم المدين، والمُقْدِم على الزواج؛ فالأمر من هذه الأمور مُوجب، وجمعه مواجب، وجمع الجمع مواجيب.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
راجعه:
د.مصطفى شعبان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)