الفتوى (4018) :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يجوز في العطف بـ(ثم) على جواب الشرط المجزوم وجهان؛ الجزم عطفًا على جواب الشرط المجزوم، والرفع على الاستئناف، بتقدير: ثم هو يكبُّه. وفي حالة الجزم وجهان في حركة آخر الفعل المضعف؛ الوجه الأول الفتح منعًا من التقاء ساكنين، فيقال: ثم يُكبَّه، والوجه الآخر الكسر للعلة نفسها، فيقال: ثم يُكبِّه، والفتح أكثر وأخف.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات في قسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب - جامعة عدن
راجعه:
د.مصطفى شعبان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)