الفتوى (4009) :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الفعلُ هو ائتَمَر واستأمَرَ وتآمَرَ، ائْتَمَرَ المشرِكون بحمزَةَ وائتمروا على قتلِه إِذا هَمُّوا به وتَشاوروا فيه، والائْتِمارُ والاسْتِئْمارُ المشاوَرَةُ، وكذلك التَّآمُرُ على وزن التَّفاعُل؛ فإذا قُلنا: أ-"ائتَمَرَ المُشرِكون بحمزَةَ"، جاز لأنّه يُعلَم من السياق أنّ الائتمار إنما حصل للقتل، ويدلّ عليه ثلاثُ كلماتٍ: ائتَمَر أو (تآمَرَ)، والمشركون، وحمزة، فالكلمات متناسبة في الدلالة على غَرض القتلِ، وإذا قُلنا: ب- ائتَمَرَ المشرِكونَ بحمزَةَ ليقتلوه" جاز وهو أقوى؛ لأنّ القرآن وَرَدَ به: "إنّ الملأ يأتمرون بك ليقتلوكَ"، وإذا قُلنا: ج- ائتمَرَ المشرِكون على قتلِه جاز أيضًا.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
د.مصطفى شعبان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)