الفتوى (3234) :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يجوز لك أن تقول في الاستثناء المنقطع: حضر أبناءُ عمي إلّا عُمرَ؛ إذا عُرِف من سياق المقام أو الحال أن عمر ليس من أبناء عمك، ولكنه ملازم لهم أو له صلة بهم بوجه من الوجوه، فيُؤتَى بالاستثناء المنقطع لدفع التوهم من دخول المستثنى (عمر) في حكم المستثنى منه (حضور أبناء العم).
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن
راجعه:
أ.د. محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)