الفتوى (2126) :
يبدو لي أن الأعداد العشرية يُميَّز فيها العدد الأصلي، فيقال: خمسة دراهم وثمانية من العشرة، ولا يمنع تمييز العُشْر معه زيادة في التفصيل، فيقال: أربعة دراهم وثمانية أعشار الدرهم.
أما إجابة (ثانيًا) و(ثالثًا) ففي الفتويين رقمي (2127)، (2128).
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن
راجعه:
أ.د. محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض المشارك بكليتي
دار العلوم جامعة القاهرة، والآداب جامعة قطر
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)