الفتوى (2033) :
الفعلُ (جزَمَ) يتعدَّى بالباءِ وبعَلَى، فإذا تَعدّى بالباء دلَّ عَلى مَعنى: قَطَعَ. يقال: جزمَ بالحُكم: قَطَعَ به، وإذا تعدّى بعَلَى دلَّ على مَعْنى أوجَبَ. يُقال: جَزَم عَلى فُلان شيئًا أو حُكمًا: أوجبه عليه. وعليه نقولُ: جَزَمَ بنجاسة الشيءِ: قَطعَ بنجاسته، وجَزَمَ على نجاسته أوجَبَ بذلك.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)