عرض مشاركة واحدة
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
د.مصطفى يوسف
عضو نشيط
رقم العضوية : 4449
تاريخ التسجيل : Oct 2016
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 7,757
عدد النقاط : 10
جهات الاتصال :

د.مصطفى يوسف غير موجود حالياً

   

افتراضي

كُتب : [ 10-28-2019 - 01:37 PM ]


الفتوى (2033) :
الفعلُ (جزَمَ) يتعدَّى بالباءِ وبعَلَى، فإذا تَعدّى بالباء دلَّ عَلى مَعنى: قَطَعَ. يقال: جزمَ بالحُكم: قَطَعَ به، وإذا تعدّى بعَلَى دلَّ على مَعْنى أوجَبَ. يُقال: جَزَم عَلى فُلان شيئًا أو حُكمًا: أوجبه عليه. وعليه نقولُ: جَزَمَ بنجاسة الشيءِ: قَطعَ بنجاسته، وجَزَمَ على نجاسته أوجَبَ بذلك.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:

أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)

راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)

رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)

رد مع اقتباس