عرض مشاركة واحدة
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
د.مصطفى يوسف
عضو نشيط
رقم العضوية : 4449
تاريخ التسجيل : Oct 2016
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 7,757
عدد النقاط : 10
جهات الاتصال :

د.مصطفى يوسف غير موجود حالياً

   

افتراضي

كُتب : [ 09-04-2019 - 05:46 PM ]


الفتوى (1973) :
يجوزُ الوَجهانِ: مُنحلٌّ ومَحلولٌ؛ فإذا قلنا "انحلَّ يَنحلُّ" فهو فعلٌ مُطاوعٌ لـ "حَلَّ يَحُلُّ"؛ تقولُ: حللتُ البابَ فانحلَّ، وحللتُ وِكاءَ القِرْبَةِ فانحلَّ، واسم المَفعول منه: مُنحَلٌّ. وفي حديث "عَقْد الشيطان على قافيةِ الرأس": «فإذا صلى انْحَلَّت عُقَدُه كُلُّها»، وهو فعلٌ مُطاوعٌ لحَلَّ، وكأنّ ذِكْرَ الله والوضوءَ والصلاةَ تَحلُّ عُقَدَ الرأسِ، فتَنحلُّ. ولكنّ لا بُدَّ من تقدير فاعلٍ فَعَلَ الحَلَّ؛ لأنّ البابَ جَمادٌ لا ينحلُّ من تلقاءِ نفسِه، وكذلكَ القِربَةُ، بل يُطاوعُ فعلَ الفاعل. ويدخلُ في هذا البابِ أيضًا ما حُملَ على الجماداتِ من المعنويّاتِ، نحو قولك: حلَّ الأعضاءُ حزبَهُم فانحلَّ فهو مُنحَلٌّ، فهو فعلٌ مُطاوعٌ لما أحدَثوه من حَلٍّ. ويجوزُ أيضًا أن يُبْنى الفعلُ لما لَم يُسَمَّ فاعلُه، فتقول: حُلَّ الحزبُ فهو مَحلولٌ، ويُقدَّرُ له فاعلٌ مَجهولٌ هو الذي فَعَلَ به ذلكَ. وما يُقالُ في مُنحلٌّ ومَحلولٌ، يُقالُ في مُنعقدٌ ومَعقودٌ.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:

أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)

راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)

رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)

رد مع اقتباس