الفتوى (1856) :
اسم الإشارة الذي للمفرد المؤنث يجوز الإشارة به إلى جمع غير العاقل، ومنه قوله سبحانه:{وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَـٰذِهِ الأَنْعامِ خَالِصَةࣱ لِّذُكُورِنَا}؛ فلذلك جاز أن يقال : هاتيك المحاجر؛ لأن المحاجر جمع لغير العاقل، فهو جمع المَحْجِر، والمَحْجِر في العيْن: ما أحاط بها.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن
راجعه:
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)