عرض مشاركة واحدة
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
د.مصطفى يوسف
عضو نشيط
رقم العضوية : 4449
تاريخ التسجيل : Oct 2016
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 7,757
عدد النقاط : 10
جهات الاتصال :

د.مصطفى يوسف غير موجود حالياً

   

افتراضي

كُتب : [ 04-25-2019 - 04:46 PM ]


الفتوى (1844) :
لما كان الزواج من لوازمه الشرعية الصداق حسُن عَدُّ الباء هنا للعوض، ودليل ذلك ما جاء في حديث آخر في سنن أبي داود، جاء فيه "قال فالتمس ولو خاتمًا من حديد، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن".
والله أعلم!

اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:

أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)

راجعه:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)

رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)

رد مع اقتباس