الفتوى (1844) :
لما كان الزواج من لوازمه الشرعية الصداق حسُن عَدُّ الباء هنا للعوض، ودليل ذلك ما جاء في حديث آخر في سنن أبي داود، جاء فيه "قال فالتمس ولو خاتمًا من حديد، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن".
والله أعلم!
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)