السلام عليكم أيها السادة العلماء
جاء في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت لك من نفسي، فقال رجل: زوجنيها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد "زوجناكها بما معك من القرآن".
فهل الباء في (بما) للعوض أم للسببية أم للتعليل؟
لأن التحديد يترتب عليه أمور شرعية فإن كانت للعوض فهو تأكيد على مالية [المنافع] خلافًا للحنفية الذي يقولون بعدم ماليتها، وإن كانت للسببية أو التعليل فلها حكم آخر.
حفظكم الله.