عرض مشاركة واحدة
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
د.مصطفى يوسف
عضو نشيط
رقم العضوية : 4449
تاريخ التسجيل : Oct 2016
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 7,757
عدد النقاط : 10
جهات الاتصال :

د.مصطفى يوسف غير موجود حالياً

   

افتراضي

كُتب : [ 10-25-2018 - 10:31 PM ]


الفتوى (1700) :
أجازوا في قوله تعالى: {أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا}. أجازوا في توجيه نصب "طينًا" أن يكون حالًا وأن يكون بنزع الخافض، وأن يكون تمييزًا. وأرى أنه بنزع الخافض؛ لأن الخافض ورد مصرحًا به في قوله تعالى: {وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ}. ويُقتصر فيه على السماع فلا يُقاس عليه؛ فالأَوْلَى أن تُجر المنصوبات بـ(من).
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:

أ.د. بهاء الدين عبدالرحمن
(عضو المجمع)

راجعه:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن

رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)

رد مع اقتباس