عرض مشاركة واحدة
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
د.مصطفى يوسف
عضو نشيط
رقم العضوية : 4449
تاريخ التسجيل : Oct 2016
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 7,757
عدد النقاط : 10
جهات الاتصال :

د.مصطفى يوسف غير موجود حالياً

   

افتراضي

كُتب : [ 09-19-2018 - 11:47 PM ]


الفتوى (1630) :
اسم الإشارة للمثنى: (ذان)، والكاف للخطاب. ويجوز أن يقال: (ذانكما)، إذا كان المخاطب اثنين أو اثنتين، فإذا كانوا جماعة للذكور قلتَ: (ذانكَ)، و(ذانكم). وإذا كانوا للإناث قلتَ: (ذانكَ)، و(ذانكن). وإذا كان المخاطب أنثى قلتَ: (ذانكَ)، و(ذانكِ). وأمّا المخاطب المذكر المفرد فتقتصر فيه على (ذانكَ).
هذا إذا كان المشار إليه اثنين، فإذا كان غيرَ ذلك طابقتَ اسم الإشارة مع المشار إليه نوعًا وعددًا، ثم إذا شئتَ لكَ في كاف الخطاب أن تُلزمَها التذكيرَ والإفرادَ في جميع الأحوال، ولك أنْ تُطابقَها مع المخاطبِ نوعًا وعددًا.

اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:

أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)

راجعه:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن

رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)

رد مع اقتباس