الفتوى (1615) :
باع فلانٌ إِذا اشترى، وباع إذا دَفَعَ، والفعلُ باعَ يتعدى إلى مفعول واحد وإلى مفعولين، بلا واسطَة، تقول: باعَ فلانٌ مَتاعَه، وبَاعَ زيدٌ عَمْرًا الثوبَ، والثوبُ بِعْتُكَهُ، ويَجوزُ تقديمُ المُعْطى وتأخير الآخذ فتقول: باعَ زيدٌ الثوبَ عَمْرًا، والثوبُ باعَهُ زيْدٌ عَمْرًا، وعَمْرٌو باعَه زيدٌ الثوبَ، وعَمْرًا باعَ زيدٌ الثوبَ، والثوبَ باعَ زيدٌ عَمْرًا.
ولا يَحتاج الفعل "باعَ" إلى تعدية بالواسطَة، مثلما لَم يَحتج الفعلُ أعطى وأمثالهُما إلى تعدية بواسطة.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)