الفتوى (1553) :
قولهم: (ما إنْ يفتحُ أبوها الباب حتى تقبلَ عليه ضاحكة) جملة صحيحة و(ما) فيها نافية لا شرطية، و(إنْ) زائدة لتوكيد النفي؛ ولذلك جاء الفعل المضارع مرفوعًا لتجرده من الجازم والناصب، جاء في شرح المفصل لابن يعيش (5/ 65):
"فمن الحروف المزيدة "إنْ" المكسورةُ، فإنها تقع زائدةً، والغالبُ عليها أن تقع بعد (ما). وهي في ذلك على ضربَين: مُؤكَّدة وكافة، وأمّا المؤكدةُ ففي قولهم: "ما إنْ رأيتُه"، والمرادُ: ما رأيتُه، و(إنْ) لَغوٌ لم يُحدِث دخولها شيئًا لم يكن قبلُ، وأما قوله [من الكامل]:
ما إن رأيتُ ولا سمعتُ به ... إلخ.
فإن البيت لدُرَيد بن الصمة، وبعده:
مُتَبَذلًا تَبدُو مَحاسِنُه ... يَضَعُ الهِناءَ مَواضِعَ النُقبِ
الشاهد فيه زيادةُ (إنْ) بعد (ما)، والمراد: ما رأيتُ".
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. عبد الرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)